جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٤٣
على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراء ثم قال : لا بأس به إن أفاد ظنا معتمدا ، ويحتمل مطلقا ، لا أنه الشبهة الدارئة لا أقل منها ، فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه.
( ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ) للأصل والشبهة والعموم.
( و ) كذا يثبت عند المشهور ( بالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ) للعموم [١] أيضا ( وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر الإقرار ) لأنه في غيره إقرار في حق الغير ( وقيل ) والقائل ابنا حمزة وإدريس وظاهر محكي المختلف ( لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو غلط ) وإن ذكرنا سابقا وجها لنحوه في الحد ، اللهم إلا أن يقال : ان التعزير نوع منه.
ولو كان الفعل بينه وبين الله وكانت الموطوءة مأكولة اللحم وملكا له وجب عليه فعل ذلك بها ، أما إذا كان المراد منها ظهرها ففي الروضة « في وجوب بيعها خارج البلد وجهان أجودهما العدم ، للأصل وعدم دلالة النصوص عليه ، وللتعليل [٢] بأن بيعها خارجه ليخفى خبرها وهو مخفي هنا ، ومن أن ذلك حكمة وظاهر النص والفتوى عدم الفرق في تعلق أحكام الموضوعين ».
وفيها أيضا « لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر العدم ، نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٤.