جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٥
وخبر الفتح بن زيد الجرجاني [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار يقتل به ، قال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء ».
وخبر الحسين بن مهران [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن امرأة دخل عليها اللص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق » ورواه فيالفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل [٣] قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لص دخل على امرأة » الحديث على اختلاف في ألفاظه.
وفيه أيضاعن محمد بن الفضيل [٤] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجئته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص ».
وخبر أبي حمزة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام قلت له « لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦ من كتاب القصاص.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.