جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧٧
أيضا أن المراد من نصوص الترتيب ذلك أيضا.
ويقرب منهقول أبي جعفر الثاني عليهالسلام في المروي عن تفسير العياشي عن أحمد بن فضل الخاقاني عن آل رزين [١] عنه عليهالسلام قال « فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ».
كما أنه يوافق الثاني في الجملةقول الصادق عليهالسلام لعبيد الله المدائني [٢] « خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي من الأرض » ونحوه خبر عبيد بن إسحاق المدائني [٣] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.
وفيمرسل داود الطائي [٤] « فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فان تاب لم يقطع ».
[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٨.
[٢] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٤ وذكره في التهذيب ج ـ ١٠ ـ ص ١٣١ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٦.
[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٦.