جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦٥
إخافته كصدقها على ما كان منها ( في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره ) قال الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [١] : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام إن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، فقال أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل » وقال في خبر ضريس [٢] : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » وقال أيضا في خبر جابر [٣] : « من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل » وقال سورة بن كليب [٤] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة ، وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟ فقلت : دار الإسلام ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٢.