جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٢١
ليست من الكفن ، وإن كان فيه ما تقدم في كتاب الطهارة [١] من انها منه وإن لم تكن واجبة ولذا نفيت عنه في بعض النصوص [٢].
( الثالث في ما يثبت به و ) لا خلاف بل ولا إشكال في أنه ( يثبت ) القطع ( بشهادة عدلين ) لإطلاق ما دل [٣] عليها ، وخصوص ما تسمعه ( وبالإقرار مرتين ) لعموم ما دل [٤] على حجية الإقرار ، وفيمرسل جميل [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وروي [٦] « ان سارقا أقر عند أمير المؤمنين عليهالسلام فانتهره ، فأقر ثانيا ، فقال أقررت به مرتين فقطعه » وخبر أبان بن عثمان [٧] عن الصادق عليهالسلام قال : « كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت فما تقولون في الزناء إذا أقر على نفسه أربع مرات قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » بتقريب أن المراد ولو
[١] راجع ج ٥ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
[٢] الوسائل ـ باب ـ ٢ من أبواب الكفن ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٢ من كتاب الطهارة.
[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.