جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠١
من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد ) وفاقا للفاضل في جملة من كتبه والمحكي عن الحلي والديلمي وابن حمزة وظاهر المفيد.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط والخلاف ( إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا ، كما قطع ) به ( النبي صلىاللهعليهوآله سارق مئزر صفوان في المسجد ) [١] ( و ) لكن ( فيه تردد ) بل منع ضرورة عدم صدق الحرز عرفا على ذلك ، بل لعله من المختلس الذي لا يقطع كما سمعته في النصوص [٢] السابقة ولا أقل من الشك في كونه سارقا أو مختلسا فيدرأ الحد عنه ، مضافا إلى خبر السكوني [٣] السابق وإلى ما قيل من أن السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتحقق المراعاة لم يحصل الشرط ، وهو أخذه سرا ، وإنما يكون مستلبا غاصبا ، وهو لا يقطع ، وان كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا بالمراعاة.
ولا ينافي ذلك قصة صفوان المحكية بطرق عديدة ( منها ) حسن الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه قال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ، فذهب يطلبه فأخذ صاحبه ، فرفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : اقطعوا يده ، فقال صفوان : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد السرقة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.