جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٧٦
( الأول في السارق )
لا خلاف نصا وفتوى في أنه ( يشترط في وجوب الحد عليه شروط ) ذكر المصنف منها ثمانية ولعلها عشرة بزيادة الاختيار وكون المال في حرز ، بل أزيد مع ملاحظة الإخراج منه ، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
( الأول : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحد و ) إن كان ( يؤدب ) بما يراه الحاكم ( ولو تكررت سرقته ) إلى الخامسة فما فوق وفاقا للمشهور ، للأصل وحديث رفع القلم [١] المؤيد بما سمعته في ما تقدم من السقوط في الحدود السابقة.
( و ) لكن ( في النهاية يعفى عنه أولا فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ) وتبعه عليه القاضي والفاضل في محكي المختلف ناسبا له إلى الأكثر ( و ) إن كنا لم نتحققه ، نعم ( بهذا ) في الجملة ( روايات ) كثيرة فيها الصحيح وغيره ، بل ربما قرب من التواتر مضمونها في الجملة ، إلا أنها على كثرتها لم نقف فيها على خبر مشتمل على تمام التفصيل المزبور كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.
ولكن فيصحيح ابن سنان [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة أو مرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.