جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣
المسألة ( الثالثة )
لا ريب ولا خلاف في أن ( اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد ) الذي في بعض الأخبار أنه أشد من الشطرنج [١] وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير [٢] ( والأربعة عشر ) وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار مثلا للعب بها ( وغير ذلك ) كالخاتم الذي يلعب به في زماننا ونحوه ( سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار )
ففي خبر الحسين بن زيد [٣] والسكوني [٤] عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ».
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام [٥] أنه قال لقوم كانوا يلعبون
[١] المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.