جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٢
المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته » وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الإجماع على هذا التقدير ، والله العالم.
( الباب الثالث )
( في حد القذف )
الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات [١] وأصله الرمي ، يقال : قذف بالحجارة : رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحده قد اتفق عليه الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع.
( و ) على كل حال فـ ( ـالنظر في أمور أربعة : الأول في الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) وأما السحق ففي القواعد الاشكال فيه ، ولعله من أنه كالزنا ، ولذا كان فيه حده ، واعتبرت فيه شهادة الأربع والإقرار كذلك فتعمه آية الرمي [٤] بل عن أبي علي والمصنف
[١] إشارة إلى ما رواه في الوسائل في ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٣٤ من كتاب الجهاد.
[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف.
[٤] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.