جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨١
لا ينافي الحكم بقتل غيره مضافا إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم عامل به إلا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع ـ على التقية أو طرحها.
( ثم ) المشهور ـ بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية والانتصار الإجماع عليه إلا أنهما لم يذكرا الإحراق ـ أن ( الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه ) وما عن السيد وسلار من عدم ذكر الأولين والأخير ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعته من النصوص [١] مضافا إلىخبر القداح [٢] عن الصادق عليهالسلام « أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى القتل شيئا » وإلى ما سمعته من نصوص الرجم مع الإحصان [٣] بل قد يفهم مما مر منقول أمير المؤمنين عليهالسلام [٤] « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وعنه عليهالسلام [٥] أيضا « أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره » وعنه عليهالسلام [٦] أيضا أنه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل » وعنه عليهالسلام [٧] أيضا « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٢.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٦.
[٦] المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٥.