جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٠
( وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص. ( و ) لكن ( في رواية ) حماد بن عثمان [١] وغيرها ( إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد ) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ، قلت : فما على المؤتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » وفيصحيح أبي بصير [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إذا ثقب وكان محصنا الرجم » وفي رواية زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « اللواط حده حد الزاني » وقد عرفت التفصيل في حد الزاني وفيرواية العلاء بن الفضيل [٤] عنه عليهالسلام أيضا « حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد » وفي مرسل ابن أبي عمير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كتاب علي عليهالسلام إذا وجد الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم » إلى غير ذلك.
( و ) لكن ( الأول أشهر ) رواية في العمل ، بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سندا وآخر دلالة ـ إذ إثبات الرجم على المحصن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١. وفيه « الملوط حده ... ».
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٧ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.