جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٠
إلى الحاكم » ولا بأس به ، وعن المقنع « ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجردين ضربا مجردين » وفيه ـ كما عن المختلف ـ أن بدن المرأة عورة ، فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل ، والخبر المزبور ظاهر في الرجل ، واحتمال إرادة الجنس منه مجاز محتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل لعل القرينة على خلافها موجودة.
وكيف كان فيجلد ( قائما ) لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة [١] : « يضرب الرجل الحد قائما » ولأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها.
ويجلد ( أشد الضرب ) لما سمعته من قول الكاظم عليهالسلام [٢] وقوله عليهالسلام في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد [٣] « ويجلد الزاني أشد الجلد » ونحوه المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام [٤] وفيخبر سماعة [٥] عن الصادق عليهالسلام « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » وفي ما كتب الرضا عليهالسلام لمحمد بن سنان [٦] « وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات ».
( و ) لكن ( روى ) حريز [٧] عن الباقر عليهالسلام أنه يضرب( متوسطا ) قال : « ويضرب بين الضربتين » وعن بعض العمل به ولم نتحققه ، والأول أشهر رواية وفتوى.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.
[٣] قرب الاسناد ص ١١١ ط حجر.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٨.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٦.