جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٥
الحد فيه ) لأنه هتك حرمة الحرم ، ولكنأرسل في الفقيه [١] « لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه » ولعله الأحوط والأولى.
والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وعن الوسيلة الاقتصار على الأول ولا دليل على شيء منهما ، والله العالم.
( الثاني في كيفية إيقاعه إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ) وجوبا لئلا يفوت الجلد لو انعكس ( وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففيصحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك » ونحوه في حسن حماد بن عثمان [٣] وحسن ابني سنان وبكير جميعا [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيخبر محمد بن مسلم [٥] عنه عليهالسلام « في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليهالسلام يقيم الحدود ثم يقتله ، ولا تخالف عليا عليهالسلام » وفيخبر سماعة أيضا [٦]
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٧.