جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٥
إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » ولكن رواه في الفقيه « ليس ينبغي » بل قيل هو الأظهر إلا أن الانصاف عدم خلوه من الإبهام والاجمال على التقديرين ، نعم فيخبر أبي بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزاني إذا زنى ينفى ، قال : نعم من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها » وخبر مثنى الحناط [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الزاني إذا جلد الحد ، قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة ».
ولكن قد يعارض ذلك بحسن محمد بن قيس [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « ان أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما » بناء على ما هو الظاهر من كون التفسير من الامام مراد به أن ذلك حكمهما خاصة ، وقول الباقر عليهالسلام في المرسل عن زرارة [٤] على ما عن الكافي وخبره على ما عن التهذيب « المحصن يرجم والذي أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة » وفي خبره الآخر [٥] على ما في الكافي « الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة » لكن في الوافي وفي التهذيب رواية « وينفى » في الموضعين بدون « لا » « والتي قد أملكت » على المؤنث ، وفي الاستبصار مثل ما في الكافي ، بل المتجه مع فرض المكافئة للتساوي في الشهرة المحكية والإجماع المحكي الجمع بالتقييد للنصوص السابقة أو التخصيص.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٧.