جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٩٨
بقوله عليهالسلام : « والرجم » ولا تأييد بالعموم المزبور بعد تخصيصه بما دل على القبول مع الرجال ، كل ذلك بعد الترجيح بالشهرة المحكية بل لعلها محصلة ، فالقبول لعله الأقوى ، نعم ما عن الخلاف من ثبوت الرجم به واضح الضعف ، لمخالفته صريح النص فلا دليل عليه ، ولذا لم يحك عن أحد موافقته على ذلك ، وقد تقدم في كتاب الشهادات [١] الكلام في ذلك كله.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو شهد ما دون الأربع ) وما في حكمه ( لم يجب وحد كل منهم ) حد القذف ( للفرية ) عليه بذلك كما سماه الله تعالى كاذبا [٢] وإن احتمل صدقه ، بل ستسمع فيما سيأتي إن شاء الله أنه لو شهد الثلاثة قبل حضور الرابع حدوا لها.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا بد في شهادتهم ) على الزناء ( من ذكر المشاهدة للولوج ) في الفرج ( كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ) بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم ، ولعله للاحتياط في الحدود المبنية على التخفيف ، ولذا تسقط بالشبهة ، ولقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٣] : « حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج » وفيخبر أبي بصير [٤] « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة » وقد سمعت قصة ماعز [٥] وفي الرياض « ولأن الشهادة إنما تسمع إذا عوين أو سمع ، ولا معنى للزناء حقيقة
[١] راجع ج ٢٩ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.
[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.
[٥] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٧.