جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧١
يتردد في المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشيء الدائم عنده » وخبر عمر بن يزيد [١] عنه عليهالسلام أيضا « لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفر لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر ... » نعم المشهور كما اعترف به غير واحد تحققه بملك اليمين ، بل من الانتصار والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى خبري إسحاق بن عمار [٢] السابقين وصحيح علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم » وعمومصحيح حريز [٤] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن المحصن فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه » وصحيح إسماعيل بن جابر [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ».
خلافا للمحكي عن القديمين والصدوق والديلمي من عدم الإحصان به ، للأصل والاحتياط المندفعين بما عرفت ، وصحيح محمد بن مسلم [٦] عن الباقر عليهالسلام « وكما لا تحصن الأمة واليهودية والنصرانية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » والصحيح الآخر [٧] « سأله عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا الأمة » المحتملين للتقية من أبي حنيفة
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢ و ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٩.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٩.