جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٥
ودخل بها قبل الاذن ضرب اثنا عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني [١] الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول [٢] الرابع : من افتض بكرا بإصبعه [٣] قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين ، وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين وقال ابن إدريس : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين [٤] قاله المفيد ، وأطلق الشيخ التعزير ، وقال في الخلاف : روى أصحابنا فيه الحد ، ولقائل أن يقول : ليس من هذه مقدر سوى الأولين ، والباقي يرجع في ما بين الطرفين إلى رأي الحاكم ، كما يرجع إليه في تقدير غيره وإن تحدد في طرفيه بما ذكر ».
قلت : كأن الذي دعاه إلى تسمية المقدر المزبور تعزيرا مع أن له مقدرا هو اشتمال النص على إطلاق التعزير عليه ، وفيه بعد تسليمه في الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحد منه ، ولعله لذا ذكرها بعضهم في الحدود ، والأمر سهل.
ثم قال المصنف ( وأسباب الأول ستة : الزناء ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، والثاني أربعة : البغي ، والردة ، وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم ، فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو سبق ) وفي المسالك في شرح
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزناء والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١ و ١٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣ و ١٨.