الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - رابعها أنه لو تابت بعد قيام البينة
و قد قال في كشف اللثام: و لو تابت قبل البيّنة سقط عنها الحدّ و كذا لو ادّعت التوبة قبلها.
رابعها: أنه لو تابت بعد قيام البيّنة
فإنّه لا يسقط الحدّ عنها.
و قد استدلّ على ذلك بأمور:
منها خبر أبي بصير حيث دلّ على وجوب القتل إذا وقع في يد الإمام و وجوب ردّه إن عرف مكانه.
نعم قد يستشكل فيه من جهة دلالة صدره على أنه إذا تاب بعد البيّنة فليس عليه شيء.
لكنهم حملوه على أن قول الإمام عليه السلام: إن تاب فما عليه شيء، يعني تاب قبل قيام البيّنة و إن كان مورد السؤال هو أنه قد هرب بعد أن أقيمت عليه البيّنة.
و يمكن أن يقال في توجيه ذلك بأنه كان قد تاب بينه و بين اللّه سبحانه الّا أن الشهود لم يعلموا ذلك و لذا أقدموا على إقامة الشهادة و لما رأى أنه لا يتمكن من إثبات توبته من قبل هرب و في الفرض لا شيء عليه بنفسه فليس يجب عليه الحضور لإجراء الحدّ عليه و إنّما الحاكم موظّف بإقامة الحدّ عليه إذا وقع هو في يده بل يبعث إليه إن علم بمكانه.
و منها رواية الحلبي[١] الواردة في سرقة رداء صفوان المذكورة آنفا فإنّها صريحة في أنه لا دافع للحدّ بعد الرفع و إثبات الجرم عند الحاكم فراجع.
و منها استصحاب بقاء وجوب الحدّ ما لم يدلّ دليل على سقوطه.
و دعوى عدم ثبوت الحدّ في الذمّة بمجرّد قيام البيّنة ليستصحب فقد ردّ عليه في الجواهر و استضعفه معلّلا بقوله: ضرورة دلالة النص و الفتوى على تعلّقه
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٧ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٢.