الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١ - الكلام في المقذوف و ما يعتبر فيه
المملوك قال: يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ [١].
و مفهومها أنه لا حدّ لو لم تكن أمّه حرّة.
و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام[١].
و أمّا الإسلام فتدلّ على اعتباره في المقذوف رواية إسماعيل الفضل قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذّمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا و لكن يعزّر[٢].
و أمّا السّتر و عدم كونه متظاهرا بالزنا فقد استدلّ على اعتباره بمعتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الرجل: إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا[٣].
و رواية عبيد بن زرارة[٤] المذكورة آنفا.
هذا كلّه في المقام الأوّل و أمّا الثاني أي عدم حد القاذف إذا لم يكن المقذوف واجدا لكلّ هذه الأوصاف فلدلالة تلك الأخبار.
و أمّا وجوب التعزير عند عدم الحدّ فلأدلّة التعزير.
و أمّا الرابع أي أن قذف الزاني المتجاهر بزناه هل يوجب التعزير أو أنه لا تعزير فيه كما لا حدّ؟.
قال في المسالك: و أمّا قذف غير العفيف فمقتضى العبارة إيجاب التعزير أيضا و به صرّح في القواعد و التحرير و تنظّر فيه شيخنا الشهيد من حيث دلالة
______________________________
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب القذف ح ١١ أقول: الظاهر منها
أنه كان قد نسب المملوك إلى كونه ولد زنا فكان القذف بالنسبة إلى للأمّ.
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ١٢.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ١٧ من أبواب حدّ القذف ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ج ١٨ ب ٤ من أبواب حدّ القذف ح ٢.