الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٩ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و عن ابن الزبير انه قال: في الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة [١]. و لا مخالف لهما.
مسألة ٢٨٢ لا بأس بالرعي في الحرم.
و به قال الشافعي [٢].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الأصل الإباحة.
و في خبر أبي هريرة إلا علف الدواب، و فيه إجماع، لأن الناس من عهد النبي (صلى الله عليه و آله) إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم، و لم ينكر منكر عليهم.
مسألة ٢٨٣: لا بأس بإخراج حصى الحرم، و ترابه، و أحجاره.
و قال الشافعي: لا يجوز ذلك، إلا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه [٤].
و قال: البرام [٥] ليست من أحجار الحرم، و انما تحمل إليه فتعمل فيه [٦].
دليلنا: ان الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.
[١] حكى ذلك عنه في الأم ٢: ٢٠٨، و مختصر المزني: ٧١، و فتح العزيز ٧: ٥١١، و التلخيص الحبير ٧: ٥٢١.
[٢] المجموع ٧: ٤٩٥، و فتح الملك المعبود ٢: ٢٠٧، و كفاية الأخيار ١: ١٤٦، و الوجيز ١: ١٢٩، و مغني المحتاج ١: ٥٢٨، و المنهاج القويم: ٤٤٦، و فتح العزيز ٧: ٥١٢، و البحر الزخار ٣: ٣١٨، و المنهل العذب ٢: ٢٠٧.
[٣] شرح فتح القدير ٢: ٢٨١، و المبسوط للسرخسي ٤: ١٠٤، و الفتاوى الهندية ١: ٢٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٧٠ و بدائع الصنائع ٢: ٢١٠، و النتف ١: ٢٢٢، و الهداية ١: ١٧٥، و المجموع ٧:
٤٩٥، و فتح الملك المعبود ٢: ٢٠٧، و البحر الزخار ٣: ٣١٨، و المنهل العذب ٢: ٢٠٧، و فتح العزيز ٧: ٥١٢.
[٤] المجموع ٧: ٤٦٢ و ٤٦٧، و كفاية الأخيار ١: ١٤٧، و فتح العزيز ٧: ٥١٣، و مغني المحتاج ١: ٥٢٨.
[٥] البرام: جمع البرمة، و هي القدر المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن. انظر النهاية لابن الأثير ١: ١٢١ (مادة برم).
[٦] المجموع ٧: ٤٥٩، و فتح العزيز ٧: ٥١٣.