الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٨ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
مؤذ، و أما اليابس و المؤذي كالعوسج و غيره فلا ضمان في قطعه [١].
و قال داود و أهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنه ممنوع منه [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه، و أخبارنا مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور [٣].
مسألة ٢٨١: في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة.
و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و روي عن ابن عباس انه قال: في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة [٦].
و الدوحة الشجرة الكبيرة، و الجزلة الصغيرة.
[١] الأم ٢: ٢٠٨، و المجموع ٧: ٤٩٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٦٢ و ٣٦٤ و ٣٦٧، و فتح العزيز ٧:
٥١٠، و فتح الملك المعبود ٢: ٢٠٥، و كفاية الأخيار ١: ١٤٦، و عمدة القاري ١٠: ١٨٩، و الشرح الكبير ٣: ٣٧٨ و ٣٨٠، و سبل السلام ٢: ٧٢٥، و نيل الأوطار ١: ٩٤.
[٢] المحلى ٧: ٢٦٠، و المجموع ٧: ٤٩٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٦٧، و فتح الملك المعبود ٢:
٢٠٥، و الشرح الكبير ٣: ٣٨٠.
[٣] التهذيب ٥: ٣٧٩ حديث ١٣٢٢ و ١٣٣٢.
[٤] الام ٢: ٢٠٨، و مختصر المزني: ٧١، و المجموع ٧: ٤٩٦، و تلخيص الحبير المطبوع في ذيل المجموع ٧: ٥٢١، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٦٨، و فتح العزيز ٧: ٥١٠، و نيل الأوطار ٥: ٩٤، و فتح الملك المعبود ٢: ٢٠٥، و مغني المحتاج ١: ٥٢٧، و بداية المجتهد ١: ٣٥٣، و عمدة القاري ١٠: ١٨٩، و فتح الباري ٤: ٤٤.
[٥] شرح فتح القدير ٢: ٢٨٠، و اللباب ١: ٣١١، و الفتاوى الهندية ١: ٢٥٢، و المبسوط للسرخسي ٤: ١٠٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢١٠، و الهداية ١: ١٧٥، و المجموع ٧: ٤٩٦، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٦٨، و المحلى ٧: ٢٦١، و نيل الأوطار ٥: ٩٤، و فتح الملك المعبود ٢: ٢٠٥، و تبيين الحقائق ٢: ٧٠، و فتح الباري ٤: ٤٤، و بداية المجتهد ١: ٣٥٣،
[٦] حكاه ابن قدامة في المغني ٣: ٣٦٧، و النووي في المجموع ٧: ٤٤٧، و الرافعي في فتح العزيز ٧:
٥١١ و العسقلاني في تلخيص الحبير ٧: ٥٢١، و المرتضى في البحر الزخار ٣: ٣١٥.