الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٥ - في زكاة الدراهم و الدنانير
[في زكاة الدراهم و الدنانير]
مسألة ٨٨ [لا زكاة في الدراهم و الدنانير إذا نقصت عن النصاب]
إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبتان في جميع الموازين، أو بعض الموازين، فلا زكاة فيه. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [١].
و قال مالك: ان نقص الحبة و الحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة [٢].
هذا هو المعروف من مذهب مالك.
و قال الأبهري [٣]: ليس هذا مذهب مالك، و إنما مذهبه انها ان نقصت في بعض الموازين، و هي كاملة في بعضها، ففيها الزكاة [٤].
دليلنا: انه لا خلاف ان في المائتين زكاة، و إذا نقص فليس على وجوب الزكاة فيها دليل، فوجب نفيه. لأن الأصل براءة الذمة.
و أيضا روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [٥] و هي مائتا درهم.
و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه و آله)
[١] الام ٢: ٣٩، و المجموع ٦: ٨، و فتح العزيز ٦: ٧، و كفاية الأخيار ١: ١١٤، و المنتقى شرح الموطأ ٢: ٩٦.
[٢] المنتقى شرح الموطأ ٢: ٩٦، و المجموع ٦: ٧.
[٣] أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري شيخ المالكية، تفقه على محمد بن يوسف و ابنه أبو الحسن روى عن الباغندي و عبد الله بن بدران البجلي له تصانيف منها شرح مختصر ابن عبد الحكيم مات سنة ٣٧٥. طبقات الفقهاء: ١٤١، و تاريخ بغداد ٥: ٤٦٢، و شذرات الذهب ٣: ٨٥.
[٤] قال في المنتقى شرح الموطأ ٢: ٩٦: فحكى أبو الحسن بن القصار و أبو بكر الأبهري ان معنى ذلك أن تكون في ميزان وازنة، و في ميزان ناقصة، فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها. و انظر فتح العزيز ٦: ٧.
[٥] صحيح البخاري ٢: ١٤٣- ١٤٤، و صحيح مسلم ٢: ٦٧٤ حديث ٣، و سنن أبي داود ٢: ٩٤ حديث ١٥٥٨، و سنن الترمذي ٣: ٢٢ حديث ٦٢٦، و سنن البيهقي ٤: ٣٣، و الموطأ ١: ٢٢٤ حديث ١، و سنن الدارقطني ٢: ٩٣ حديث ٥، و سنن النسائي ٥: ٣٦، و سنن ابن ماجة ١: ٥٧٢ و كنز العمال ٦: ٣٢٥.