الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٧ - في زكاة الدراهم و الدنانير
و أيضا قولهم (عليهم السلام): الزكاة في تسعة أشياء: الذهب و الفضة [١] و الغش ليس بفضة، و كل هذه نصوص.
مسألة ٩٠: لا زكاة في سبائك الذهب و الفضة،
و متى اجتمع معه دراهم أو دنانير و معه سبائك أو نقار، أخرج الزكاة من الدراهم و الدنانير إذا بلغا النصاب، و لم يضم السبائك و النقار إليها.
و قال جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض [٢].
و عندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة [٣].
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما [٤]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه تجب فيه الزكاة بلا خلاف، و ما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل.
مسألة ٩١ [حكم الزكاة في الأواني و الآلات المجراة بالفضّة أو الذهب]
من كان له سيوف مجراة بفضة أو ذهب، أو أواني، مستهلكا كان أو غير مستهلك، لا تجب فيه الزكاة.
و قال الشافعي و باقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث إذا جرد و أخذ و سبك لم يحصل منه شيء يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، لأنه مستهلك. و ان لم يكن مستهلكا و كان إذا جمع و سبك يحصل منه شيء يبلغ نصابا، أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة [٥].
[١] الكافي ٣: ٤٩٧، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٨، و الخصال ٢: ٤٢١ حديث ١٩ و ٢٠، و معاني الأخبار ١٥٤ حديث ١، و التهذيب ٤: ٢ حديث ١ و ٥، و الاستبصار ٢: ١ حديث ١ و ٢.
[٢] اللباب ١: ١٥١، و المبسوط ٢: ١٩٣، و شرح فتح القدير ١: ٥٢٩، و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان ١: ١١٧، و الميزان ٢: ٨.
[٣] المبسوط للشيخ الطوسي ١: ٢١٠، و جمل العلم و العمل: ١٢٤.
[٤] انظر الكافي ٣: ٥١٨ حديث ٥ و ٨ و ٩، و التهذيب ٤: ٧ حديث ١٦ و ١٩، و الاستبصار ٢: ٦ باب الزكاة في سبائك الذهب و الفضة.
[٥] الأم ٢: ٤٠، و المجموع ٦: ٤٣، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٠٩.