الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٩ - في زكاة الغلات
و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة» [١].
و روى أبو الزبير [٢] عن جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة و الوسق ستون صاعا» [٣].
و في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله (صلى الله عليه و آله) «ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق» [٤].
مسألة ٧٠ [مقدار الصاع و المدّ]
الصاع أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقي.
و قال أبو حنيفة: المد، رطلان [٥].
و قال الشافعي: رطل و ثلث [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و لان ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به، و إذا نقص عنه ففيه خلاف.
مسألة ٧١ [لا زكاة فيما نقص عن النصاب]
إذا نقص عن النصاب شيء، قل ذلك أو كثر، لم تجب فيه الزكاة، و هو المختار لأصحاب الشافعي و قالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة.
[١] صحيح البخاري ٢: ١٤٧، و سنن ابن ماجة ١: ٥٧١ حديث ١٧٩٣، و موطإ مالك ١: ٢٧٤ حديث ٣٦، و سنن النسائي ٥: ٣٦ و ٣٩ و ٤٠.
[٢] أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي، مولاهم، روى عن العبادلة الأربعة و عائشة و جابر و سعيد و غيرهم و روى عنه عطاء و الزهري و أبو أيوب و غيرهم. تهذيب التهذيب ٩: ٤٤٠.
[٣] سنن الدارقطني ٢: ٩٨ حديث ١٦، و كنز العمال ٦: ٣٢٦ حديث ١٥٨٧٤.
[٤] سنن البيهقي ٤: ١٢١، و المستدرك على الصحيحين ١: ٣٩٥، و سنن أبي داود ٢: ١٠٨ حديث ١٥٩٧ باختلاف يسير باللفظ.
[٥] بدائع الصنائع ٢: ٧٣، و رسالة في تحرير المقادير الشرعية: ٦، و بداية المجتهد ١: ٢٥٧.
[٦] المنهاج القويم: ٣٣٩، و كفاية الأخيار ١: ١١٥، و رسالة في تحرير المقادير الشرعية: ٢١.