الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١ - مسائل متفرقة في الزكاة
إليه: هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلا ان يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج منه [١].
و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، و عن الدنانير دراهم بالقيمة، أ يحل ذلك له أم لا؟ قال: لا بأس [٢].
مسألة ٦٠: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه
عن أمواله الظاهرة و الباطنة، و الأفضل في الظاهرة أن يعطيها الإمام، فإن فرقها بنفسه أجزأه.
و قال الشافعي: يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا، و الأموال الظاهرة على قولين: قال في «الجديد»: يجوز أيضا، و قال في «القديم»:
لا يجوز [٣]. و به قال مالك و أبو حنيفة [٤].
دليلنا: كل آية تضمنت الأمر بإيتاء الزكاة مثل قوله تعالى «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ» [٥] و قوله «وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ» [٦] و ما أشبه ذلك يتناول ذلك، لأنها عامة، و لا يجوز تخصيصها إلا بدليل.
و لا ينافي ذلك قوله «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» [٧] لأنا نقول: إذا طالب الامام بها وجب دفعها إليه، و ان لم يطالب و أخرج بنفسه أجزأه.
مسألة ٦١ [سوم الماشية شرط في وجوب الزكاة]
لا تجب الزكاة في الماشية حتى تكون سائمة للدر و النسل، فإن
[١] الكافي ٣: ٥٥٩ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٢: ١٦ حديث ٥٢، و التهذيب ٤: ٩٥ حديث ٢٧١ باختلاف يسير بألفاظها.
[٢] قرب الاسناد ١٠٢، و الكافي ٣: ٥٥٩ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٦ حديث ٥١، و التهذيب ٤: ٩٥ حديث ٢٧٢ باختلاف يسير بألفاظها أيضا.
[٣] فتح العزيز ٥: ٥٢٠.
[٤] فتاوى قاضيخان ١: ٢٦٠، و فتح العزيز ٥: ٥٢٠.
[٥] البقرة: ١١٠.
[٦] المائدة: ٥٥.
[٧] التوبة: ١٠٣.