الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤٢
أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين و بعضهم متطوعين، و لا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم. و به قال أبو حنيفة إلا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد [١].
و قال الشافعي مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم [٢].
و قال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، و هو إذا كانوا متطوعين [٣].
و قد روي ذلك أصحابنا أيضا [٤]، و هو الأحوط.
دليلنا: على الأول: خبر جابر، روى عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) و نشترك السبعة في البقرة أو البدنة [٥].
و ما رواه أصحابنا أكثر من أن تحصى [٦].
و الثاني: قد رواه أصحابنا، و طريقة الاحتياط تقتضيه [٧].
[١] اللباب ١: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٩٥، و فتح الملك المعبود ٣: ٢٩، و المجموع ٨:
٣٩٨، و المبسوط ٤: ١٤٤، و النتف في الفتاوى ١: ٢٣٨، و فتح العزيز ٨: ٦٦، و نيل الأوطار ٥: ١٨٧.
[٢] الأم ٢: ١٥٩ و ٢١٧، و المجموع ٨: ٣٩٨ و ٤٢٢، و فتح الملك المعبود ٣: ٢٩، و مختصر المزني:
٧٤، و فتح العزيز ٨: ٦٥، و المبسوط ٤: ١٤٤.
[٣] فتح الملك المعبود ٣: ٢٩، و المدونة الكبرى ١: ٤٦٩، و بلغة السالك ١: ٣٤، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٩٤، و المجموع ٨: ٣٩٨، و الخرشي ٢: ٣٨٧، و عمدة القارئ ١٠: ٤٨.
[٤] الكافي ٤: ٤٩٦ حديث ٢.
[٥] صحيح مسلم ٢: ٩٥٦ حديث ٣٥٥، باختلاف يسير في اللفظ. و روي عن جابر أحاديث أخرى في هذا الباب انظر نفس المصدر ٢: ٩٥٥ حديث ٣٥ و ٣٥٥، و موطإ مالك ٢: ٤٨٦ حديث ٩.
[٦] الكافي ٤: ٤٩٦ حديث ٣ و ٤، و التهذيب ٥: ٢٠٨ حديث ٦٩٧ و ٧٠٤، و الاستبصار ٢:
٢٦٦ حديث ٩٤٠ و ٩٤٩، و الفقيه ٢: ٢٩٤ حديث ١٤٥٢ و ١٤٥٥.
[٧] الكافي ٤: ٤٩٦ حديث ٢.