الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٦ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
في إناثها بعدد البيض، فما ينتج كان هديا لبيت الله تعالى.
و ان كان بيض الحمام، فعليه ان يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا.
فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، فإذا كسره في الحرم و هو محل لزمته قيمته.
و قال داود و أهل الظاهر: لا شيء عليه في البيض [١].
و قال الشافعي: البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته [٢].
و قال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٩٧: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ،
فان كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، و ان كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم.
و قال الشافعي: عليه قيمة بيضة فيها فرخها [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٩٨: إذا باض الطير على فراش محرم،
فنقله إلى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه، لزمه الجزاء.
[١] المحلى ٧: ٢٣٣، و المجموع ٧: ٣١٨ و ٣٣٢، و الفتح الرباني ١١: ٢٥١.
[٢] الأم ٢: ١٩١، و المجموع ٧: ٣٣٣، و بداية المجتهد ١: ٣٥٠، و المحلى ٧: ٢٣٣، و مختصر المزني: ٧٢، و الوجيز ١: ١٢٧، و فتح العزيز ٧: ٤٨٦، و الفتح الرباني ١١: ٢٥١، و نيل الأوطار ١: ٨٩.
[٣] بداية المجتهد ١: ٣٥٠، و المدونة الكبرى ٢: ٤٣٧، و المحلى ٧: ٢٣٣، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣١١، و المجموع ٧: ٣٣٣، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٣، و فتح العزيز ٧: ٤٨٦، و المجموع ٧: ٣٣٢، و نيل الأوطار ١: ٨٩، و الفتح الرباني ١١: ٢٥١.
[٤] الأم ٢: ١٩٧، و مختصر المزني: ٧٢، و المجموع ٧: ٣١٩، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و فتح العزيز ٧: ٤٨٧.