الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١١ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و في الفقهاء الشافعي، و أحمد، و إسحاق [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٨٦ [الجزاء على المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره]
المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء لله تعالى، و القيمة لمالكه. و به قال أبو حنيفة و الشافعي [٢].
و ذهب مالك، و المزني إلى أن الجزاء لا يجب في قتل الصيد المملوك بحال [٣].
دليلنا: قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [٤] و لم يفصل.
مسألة ٢٨٧: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة، و في فرخه ولد شاة صغير.
و به قال الشافعي، و قال: القياس ان يجب فيه قيمته، و لكني أوجبت فيه شاة إتباعا للصحابة [٥].
و قال أبو حنيفة: تجب قيمته، بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة [٦].
[١] الأم ٢: ٢٠٧، و المجموع ٧: ٤٢٤ و ٤٣٩، و المبسوط ٤: ٨١، و المحلى ٧: ٢٣٧، و مختصر المزني:
٧٢، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٦٢، و الشرح الكبير ٣: ٣٦٩، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣١٣، و بداية المجتهد ١: ٣٤٨، و فتح العزيز ٧: ٥٠٨.
[٢] المجموع ٧: ٣٣٠ و ٤٤٤، و مختصر المزني: ٧٢، و المبسوط ٤: ١٠٣- ١٠٤، و الهداية ١: ١٧٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٠٣، و الفتاوى الهندية ١: ٢٤٨، و البحر الزخار ٣: ٣١١، و فتح العزيز ٧:
٤٨٦، و المنهاج القويم: ٤٤٥، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥.
[٣] المدونة الكبرى ١: ٤٤٠، و المجموع ٧: ٣٣٠، و فتح العزيز ٧: ٤٨٦، و البحر الزخار ٣:
٣١١.
[٤] المائدة: ٩٥.
[٥] الأم ٢: ١٩٥ و ١٩٧، و مختصر المزني: ٧٢، و المجموع ٧: ٤٣١ و ٤٤٠، و فتح العزيز ٧: ٥٠٤، و المنهاج القويم: ٤٤٧، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣١٠، و بداية المجتهد ١: ٣٥٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٦، و نيل الأوطار ٥: ٩٥.
[٦] المبسوط ٤: ٨٢، و بداية المجتهد ١: ٣٥٠، و المجموع ٧: ٤٤٠، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣١٠، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٦.