الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٢ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
و قال مالك: في حمامة الحرم شاة، و في حمامة الحل قيمتها [١].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٢].
و أيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة: عمر، و عثمان، و ابن عمر، و ابن عباس [٣]، و طريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.
مسألة ٢٨٨ [إذا رمى صيدا و هما في الحلّ فدخل السهم في الحرم و أصاب الصيد]
إذا رمى صيدا و هو في الحل و الصيد في الحل، فدخل السهم في الحرم، و خرج فأصاب الصيد في الحل، فقتله، لم يلزمه ضمانه.
و به قال الشافعي [٤].
و في أصحابه من قال: يلزمه ضمانه [٥].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب ذلك عليه.
مسألة ٢٨٩: إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم
و الغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان.
و قال الشافعي: لا يلزمه [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم [٧]، و طريقة الاحتياط تقتضيه.
[١] الموطأ ١: ٤١٥، و المدونة الكبرى ١: ٤٤٣، و الخرشي ٢: ٣٧٥، و المجموع ٧: ٤٣١ و ٤٤٠، و نيل الأوطار ٥: ٩٥، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٣١٠، و بلغة السالك ١: ٣٠٠، و بداية المجتهد ١: ٣٥٠.
[٢] رواها الشيخ الكليني في الكافي ٤: ٣٨٩ حديث ١ و ٢، و الشيخ الصدوق في الفقيه ٢:
١٧١ حديث ٧٥١.
[٣] الام ٢: ١٩٥، و مختصر المزني: ٧٢، و المجموع ٧: ٤٤٠، و نيل الأوطار ٥: ٩٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٦.
[٤] المجموع ٧: ٤٤١، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٥٧، و فتح العزيز ٧: ٥٠٩.
[٥] المجموع ٧: ٤٤١، و المغني لابن قدامة ٣: ٣٥٧، و فتح العزيز ٧: ٥٠٩، و مغني المحتاج ١:
٥٢٤، و المنهاج القويم: ٤٤٥.
[٦] المجموع ٧: ٤٤١ و ٤٤٤، و مغني المحتاج ١: ٥٢٧، و المنهاج القويم: ٤٤٦.
[٧] الكافي ٤: ٢٣٨ حديث ٢٩، و التهذيب ٥: ٣٨٦ حديث ١٣٤٧.