الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٥ - في جزاء الصيد و قطع الشجر
قال أبو حنيفة، و الشافعي في الجديد [١].
و قال في القديم، و الإملاء: ليس بميتة، و لكن لا يجوز له أكله [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٧٣: المحرم أو المحل إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة
لا يجوز لأحد أكله. و في أصحاب الشافعي من قال فيه قولان [٣]، و منهم من قال:
ان هذا ميتة قولا واحدا [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٧٤: إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته.
و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شيء [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٢٧٥: إذا دل على الصيد، فقتله المدلول،
لزم الدال الفداء،
[١] المبسوط ٤: ٨٥، و المجموع ٧: ٤٤١، و اللباب ١: ٢١٠، و الوجيز ١: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٩٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٠٤، و تبيين الحقائق ٢: ٦٧، و فتح العزيز ٧: ٤٩٤، و الهداية ١: ١٧٧، و البحر الزخار ٣: ٣١٢، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و عمدة القارئ ١٠: ١٦٤.
[٢] الوجيز ١: ١٢٨، و المغني لابن قدامة ٣: ٢٩٥، و المجموع ٧: ٣٠٤، و فتح العزيز ٧: ٤٩٤، و تبيين الحقائق ٢: ٦٧، و البحر الزخار ٣: ٣١٢.
[٣] الوجيز ١: ١٢٨، و المجموع ٧: ٢٩٧ و ٣٠٤، و فتح العزيز ٧: ٤٩٤.
[٤] الوجيز ١: ١٢٨، و المجموع ٧: ٢٩٧ و ٣٠٤، و مغني المحتاج ١: ٥٢٥، و عمدة القارئ ١٠: ١٦٤.
[٥] المبسوط ٤: ٨٦، و عمدة القاري ١٠: ١٦٤، و الهداية ١: ١٧٧، و تبيين الحقائق ٢: ٦٨، و بدائع الصنائع ٢: ٢٠٣، و المجموع ٧: ٣٣٠.
[٦] الام ٢: ٢٠٧، و المجموع ٧: ٣٣٠، و الوجيز ١: ١٢٩، و فتح العزيز ٧: ٤٩٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢٠٤.