الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٨ - آداب الرمي و الوقوف بمنى
مسألة ١٧٢ [في وقت التحلّل من إحرام الحجّ]
التحلل في الحج ثلاثة:
أولها: إذا رمى، و حلق، و ذبح، فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء و الطيب.
فاذا طاف طواف الزيارة، و سعى، حل كل شيء إلا النساء. فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم، و يجوز له أن يأكل منه.
فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء.
و قال الفقهاء كلهم: انه يتحلل بتحليلتين معا بالرمي و طواف الزيارة.
و التحلل الأول يحصل بشيئين: رمي و حلق، أو رمي و طواف، أو حلق و طواف، و يستبيح عند ذلك اللباس، و ترجيل الشعر، و الحلق، و الحلق، و تقليم الأظفار [١].
قال الشافعي: و لا يحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولا واحدا [٢].
و الطيب على قولين: قال في القديم: لا يحل بالتحلل الأول [٣]. و الآخر يحل قولا واحدا [٤].
فأما عقد النكاح، و الوطء فيما دون الفرج، و الاصطياد، و قتل الصيد فعلى قولين:
قال في القديم: لا يحل [٥].
[١] الوجيز ١: ١٢١، و فتح العزيز ٧: ٣٨٣، و مغني المحتاج ١: ٥٠٥، و المنهاج القويم: ٤٣٥، و بداية المجتهد ١: ٣٥٨، و عمدة القاري ١٠: ٩٣، و المبسوط ٤: ٢٢.
[٢] مختصر المزني: ٦٨، و الوجيز ١: ١٢١، و المجموع ٨: ٢٢٥، و مغني المحتاج ١: ٥٠٥، و فتح العزيز ٧: ٣٨٤، و المنهاج القويم: ٤٣٥.
[٣] المجموع ٨: ٢٢٥ و ٨: ٢٣٣، و فتح العزيز ٧: ٣٨٥، و عمدة القارئ ١٠: ٩٣.
[٤] مختصر المزني: ٦٨، و المجموع ٨: ٢٣٣، و فتح العزيز ٧: ٣٨٥، و عمدة القارئ ١٠: ٩٣.
[٥] المجموع ٨: ٢٣٣، و فتح العزيز ٧: ٣٨٥، و المنهاج القويم: ٤٣٥، و مغني المحتاج ١: ٥٠٥، و السراج الوهاج: ١٦٤.