الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٠ - كتاب الاعتكاف
أو متتابعا، و المستحب المتابعة. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة [٢].
دليلنا: ان المتابعة لم يذكرها في النذر، فيجب أن لا تلزمه، و لأن الأصل براءة الذمة، و الشهر لزمه لذكره له في اللفظ و بالإجماع.
مسألة ٩٦ [حكم من نذر الاعتكاف يومين]
إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره.
و قال الشافعي: يلزمه يومان و ليلة [٣].
و قال محمد: يلزمه يومان و ليلتان، و حكى هذا عن أبي حنيفة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و إذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد، فاذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام و ليلتان، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها، فلأجل ذلك قلنا ذلك.
مسألة ٩٧ [حكم من نذر الاعتكاف عشرة أيام متتابعة]
إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لزمه الوفاء به، و لا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها.
و قال الشافعي: إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير
[١] الام ٢: ١٠٥، و الوجيز ١: ١٠٧، و المجموع ٦: ٤٩٣، و فتح العزيز ٦: ٥٠٨، و السراج الوهاج:
١٤٩، و المغني لابن قدامة ٣: ١٥٨.
[٢] الفتاوى الهندية ١: ٢١٤، و الهداية ١: ١٣٤، و اللباب ١: ١٧٦، و تبيين الحقائق ١: ٣٥٣، و المبسوط ٣: ١١٩- ١٢٠، و شرح فتح القدير ٢: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٣: ١٥٨، و فتح العزيز ٦: ٥٠٨.
[٣] الام ٢: ١٠٧، و مختصر المزني: ٦١، و المجموع ٦: ٤٩٧، و فتح العزيز ٦: ٥١٦، و البحر الزخار ٣: ٢٦٦.
[٤] الهداية ١: ١٣٤، و المبسوط ٣: ١٢٢- ١٢٣، و تبيين الحقائق ١: ٣٥٣، و بدائع الصنائع ٢:
١١٠، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٢٤، و المجموع ٦: ٤٩٧، و فتح العزيز ٦: ٥١٦، و البحر الزخار ٣: ٢٦٦.