الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣١ - كتاب الاعتكاف
الجامع خرج يوم الجمعة و بطل اعتكافه [١].
و قال أبو حنيفة: لا يبطل، و يكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة، و أربعا بعدها، و قيل: ستا قبلها و أربعا بعدها ثم يوافي موضعه و يبني [٢].
دليلنا: انا قد بينا أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك، و يكون الاعتكاف صحيحا فيها بلا خلاف، و عدم الدليل على صحته في غيرها، و إذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.
مسألة ٩٨ [إذا أذن لزوجته الاعتكاف لا يجوز له منعها]
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، لم يكن له منعهما بعد ذلك. و به قال أبو حنيفة في الزوجة، فأما الأمة فلا يلزمها [٣].
و قال الشافعي: له منعهما من ذلك [٤].
دليلنا: أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف، و جواز منعهما بعد ذلك يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة ٩٩ [حكم من نذر أن يعتكف شهر رمضان]
إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، لزمه ذلك، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه، فإن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه.
و قال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، و ان شاء أخره و قضاه في رمضان آخر [٥].
[١] المجموع ٦: ٥١٤، و كفاية الأخيار ١: ١٣٤، و الهداية ١: ١٣٣، و المبسوط ٣: ١١٧، و تبيين الحقائق ١: ٣٥٠.
[٢] فتاوى قاضيخان ١: ٢٢١- ٢٢٢، و الهداية ١: ١٣٣، و اللباب ١: ١٧٥، و المبسوط ٣: ١١٧، و تبيين الحقائق ١: ٣٥٠، و شرح فتح القدير ٢: ١١٠، و المجموع ٦: ٥١٤.
[٣] الفتاوى الهندية ١: ٢١١، و فتاوى قاضيخان ١: ٢٢٣، و بدائع الصنائع ٢: ١٠٩، و شرح فتح القدير ٢: ١٠٩- ١١٠، و المغني لابن قدامة ٣: ١٥١- ١٥٢، و فتح العزيز ٦: ٤٩٢.
[٤] الام ٢: ١٠٨، و المجموع ٦: ٤٧٧، و فتح العزيز ٦: ٤٩٢، و المغني لابن قدامة ٣: ١٥١.
[٥] المجموع ٦: ٤٨٧، و البحر الزخار ٣: ٢٦٧.