الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٢ - زكاة الفطرة
و قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق [١].
دليلنا: انه لا خلاف ان ما قلناه جائز، و ليس على اجزاء ما ذكروه دليل.
و أيضا الأخبار المروية تضمنت الحب و لم تتضمن الدقيق و الوسيق [٢]، فما خالفها وجب إطراحه.
مسألة ١٩٢ [وجوب الفطرة على المسلمين كافة]
زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر و البادية.
و به قال جميع الفقهاء [٣].
و قال عطاء، و عمر بن عبد العزيز، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على أهل البادية [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الاخبار المروية في هذا الباب عامة لجميع الناس [٥]، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة ١٩٣: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.
و قال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاعا من لبن. و قال في الأم: لا يؤدوا أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة [٦].
[١] المجموع ٦: ١٣٢.
[٢] انظر الكافي ٤: ١٧١، و الفقيه ٢: ١١٤، و التهذيب ٤: ٧١ و ٧٥- ٧٦ و ٨٠.
[٣] الام ٢: ٦٧، و المجموع ٦: ١٤٢، و الموطأ ١: ٢٨٣، و شرح الموطأ للزرقاني ٢: ٣٨٤، و بداية المجتهد ١: ٢٧٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٦٠، و الشرح الكبير لابن قدامة ٢: ٦٤٧.
[٤] المحلى ٦: ١٣١، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٦٠، و الشرح الكبير ٢: ٦٤٧، و المجموع ٦: ١٤٢، و شرح الموطأ للزرقاني ٢: ٣٨٥.
[٥] انظر الكافي ٤: ١٧٠، و الفقيه ٢: ١١٤، و التهذيب ٤: ٧١، و الاستبصار ٢: ٤٢، و صحيح مسلم ٢: ٦٧٧، و سنن الترمذي ٢: ٦٠، و سنن ابن ماجة ١: ٥٨٤، و سنن أبي داود ٢: ١١٢.
[٦] الام ٢: ٦٧، و الوجيز ١: ٩٩- ١٠٠، و المجموع ٦: ١٣١، و فتح العزيز ٦: ٢٠٦- ٢٠٧، و مغني المحتاج ١: ٤٠٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٦٦٢.