الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٣ - زكاة الفطرة
و اختلف أصحابه فقال أبو إسحاق: لا يختلف قوله انه جائز [١].
و قال غيره: المسألة على قولين: أحدهما، انه جائز، و الآخر غير جائز [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار التي رويناها [٣].
و روى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه: (أو صاعا من أقط) [٤].
مسألة ١٩٤ [حكم فطرة العبد الذي بين شريكين]
إذا كان عبد بين شريكين، فقد قلنا: عليهما فطرته، فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا. و به قال أبو إسحاق المروزي [٥].
و قال أبو العباس: لا يجوز [٦].
دليلنا: الأخبار التي رويت في التخيير [٧]، فاذا كان مخيرا فينبغي أن يجزي عنهما.
مسألة ١٩٥ [حكم من أخرج فطرة بدل الحنطة شعيرا]
إذا كان قوته مثلا حنطة، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة، جاز أن يخرج شعيرا.
[١] المجموع ٦: ١٣١، و فتح العزيز ٦: ٢٠٦، و مغني المحتاج ١: ٤٠٦.
[٢] الوجيز ١: ٩٩، و مغني المحتاج ١: ٤٠٦، و المجموع ٦: ١٣١، و عمدة القاري ٩: ١١٥، و كفاية الأخيار ١: ١٢٠، و فتح العزيز ٦: ٢٠٦.
[٣] انظر الكافي ٤: ١٧٣ حديث ١٤ و ١٥، و الفقيه ٢: ١١٥ حديث ٤٩٤، و التهذيب ٤: ٧٨ حديث ٢٢٠ و ٢٢٣، و الاستبصار ٢: ٤٢ حديث ١٣٦ و ١٣٨.
[٤] صحيح مسلم ٢: ٦٧٨، و سنن الترمذي ٣: ٥٩، و سنن ابن ماجة ١: ٥٨٥، و سنن ابي داود ٢: ١١٣.
[٥] المجموع ٦: ١٣٥، و الوجيز ١: ١٠٠، و مغني المحتاج ١: ٤٠٦.
[٦] الوجيز ١: ١٠٠، و المجموع ٦: ١٣٥.
[٧] منها ما رواها الشيخ الكليني في الكافي ٤: ١٧١، و الصدوق في الفقيه ٢: ١٤٤، و المصنف عطر الله أرواحهم الزكية في التهذيب ٤: ٧١ و ٧٥- ٧٦ و ٨٠، و البخاري في صحيحه ٢: ١٦١، و مسلم في صحيحه ٢: ٦٧٧- ٦٧٨، و الترمذي في سننه ٣: ٥٩، و أبو داود في سننه ٢: ١١٢- ١١٣، و ابن ماجة في سننه ١: ٥٨٤- ٥٨٥، و الدارقطني في سننه ٢: ١٣٨.