الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢ - في زكاة الإبل
عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر [١].
و هذا ليس عنده بنت مخاض، فينبغي أن يجوز له شراء ابن لبون لظاهر الخبر.
مسألة ٦ [لا تجب الزكاة إلّا بعد حلول الحول]
زكاة الإبل، و البقر، و الغنم، و الدراهم، و الدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول. و به قال جميع الفقهاء [٢]، و هو المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و أبي بكر، و عمر، و ابن عمر [٣].
و قال ابن عمر: لا زكاة حتى يحول عليه الحول عند ربه [٤]، و قال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاة لوقته كالركاز [٥] [٦]، و كان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاة لوقته، ثم استقبل به الحول [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف انه إذا حال الحول يجب عليه الزكاة، و لم يقم دليل على أنه يجب عليه قبل الحول، و الأصل براءة الذمة.
و أيضا روت عائشة عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [٨].
[١] سنن ابن ماجة ١: ٥٧٥ حديث ١٨٠٠، و سنن أبي داود ٢: ٩٧ حديث ١٥٦٧، و سنن النسائي ٥: ١٩.
[٢] المجموع ٥: ٣٦٠- ٣٦١، و الوجيز ١: ٨٤، و فتح العزيز ٥: ٤٨٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٩١، و بداية المجتهد ١: ٢٦١.
[٣] سنن الدارقطني ٢: ٩١ حديث ٦، و المجموع ٥: ٣٦٠.
[٤] سنن الترمذي ٣: ٢٦ حديث ٦٣٢، و سنن الدارقطني ٢: ٩٢ حديث ٨.
[٥] الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، و عند أهل العراق المعادن. قال ابن الأثير في النهاية ٢: ٢٥٨: و القولان تحتملها اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض.
[٦] المجموع ٥: ٣٦١، و المغني لابن قدامة ٢: ٤٩٢.
[٧] انظر المجموع ٥: ٣٦١، و المغني ٢: ٤٩٢.
[٨] سنن البيهقي ٤: ٩٥، و سنن الدارقطني ٢: ٩٠ حديث ٣.