الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣ - في زكاة الإبل
و روي عن علي (عليه السلام) و أنس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال:
«ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» [١].
و روي مثل ذلك عن ابن عمر [٢].
و روى محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا زكاة حتى يحول عليه الحول [٣].
مسألة ٧ [الوقص فيما دون النصاب و ما زاد عليه ١٣]
إذا بلغت الإبل خمسا، ففيها شاة. ثم ليس فيها شيء إلى عشر ففيها أيضا شاة، فما دون النصاب وقص، و ما فوق الخمس الى تسع وقص، و الشاة واجبة في الخمس، و ما زاد عليه وقص، و يسمى ذلك شنقا. و به قال أبو حنيفة و أهل العراق و أكثر الفقهاء، و قالوا: لا فرق بين ما نقص عن نصاب، و لا ما بين الفريضتين [٤].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما قال في «الجديد» و «القديم» و «البويطي» مثل ما قلناه، في أنه في خمس شاة و ما زاد عليه عفو، و هو اختيار المزني [٥].
و ظاهر قوله في «الإملاء» ان الشاة وجبت في التسع كلها [٦].
قال أبو العباس: و هو أصح القولين.
و أكثر أصحاب الشافعي عبروا عنها بالوجهين، و المسألة مشهورة بالقولين، و هو ظاهر مذهبهم [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
[١] سنن الدارقطني ٢: ٩١ الحديث ٥ و ٦.
[٢] سنن الدارقطني ٢: ٩٠ الحديث الأول.
[٣] الكافي ٣: ٥٢٥ حديث ٢، و التهذيب ٤: ٣٥ حديث ٩١ و فيهما «لا يزكيه.».
[٤] اللباب: ١: ١٤١، و المجموع ٥: ٣٩٣.
[٥] الام ٢: ٥، و مختصر المزني: ٤٠، و المجموع ٥: ٣٩١ و ٣٩٣.
[٦] حكاه النووي في المجموع ٥: ٣٩٠- ٣٩١ عن الشافعي في البويطي.
[٧] المجموع ٥: ٣٩٠- ٣٩١.