مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الحج
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی المواقیت
٥ ص
(٤)
أحدها ذو الحلیفة
٦ ص
(٥)
(مسألة 1) الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة و هی میقات أهل الشام- اختیارا
٩ ص
(٦)
(مسألة 2) یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر
١١ ص
(٧)
(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار
١٢ ص
(٨)
(مسألة 4) إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء
١٣ ص
(٩)
الثانی العقیق
١٤ ص
(١٠)
الثالث الجحفة
١٦ ص
(١١)
الرابع یلملم
١٧ ص
(١٢)
الخامس قرن المنازل
١٧ ص
(١٣)
السادس مکة
١٧ ص
(١٤)
السابع دویرة الأهل
١٨ ص
(١٥)
الثامن فخ
٢٠ ص
(١٦)
التاسع محاذاة أحد المواقیت الخمسة
٢٢ ص
(١٧)
العاشر أدنی الحل
٢٧ ص
(١٨)
(مسألة 5) کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 6) قد علم مما مرّ أنّ میقات حج التمتع مکة واجبا کان أو مستحبا
٣٠ ص
(٢٠)
فصل فی أحکام المواقیت
٣٤ ص
(٢١)
(مسألة 1) لا یجوز الإحرام قبل المواقیت
٣٤ ص
(٢٢)
نعم، یستثنی من ذلک مواضع
٣٤ ص
(٢٣)
أحدها إذا نذر الإحرام قبل المیقات
٣٥ ص
(٢٤)
ثانیها إلحاق العهد دون الیمین
٣٨ ص
(٢٥)
ثالثها إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضّیه إن أخر الإحرام إلی المیقات
٤٠ ص
(٢٦)
(مسألة 2) کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها
٤٢ ص
(٢٧)
(مسألة 3) لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها
٤٨ ص
(٢٨)
(مسألة 4) لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا
٥١ ص
(٢٩)
(مسألة 5) لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین
٥١ ص
(٣٠)
(مسألة 6) إذا ترک الإحرام من المیقات- ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع
٥٥ ص
(٣١)
(مسألة 7) من کان مقیما فی مکة و أراد حج التمتع
٥٦ ص
(٣٢)
(مسألة 8) لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثمَّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان
٥٦ ص
(٣٣)
(مسألة 9) لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال
٥٨ ص
(٣٤)
فصل فی مقدمات الإحرام
٦٠ ص
(٣٥)
(مسألة 1) یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور
٦٠ ص
(٣٦)
أحدها توفیر شعر الرأس
٦٠ ص
(٣٧)
الثانی قصّ الأظفار
٦٢ ص
(٣٨)
الثالث الغسل للإحرام
٦٤ ص
(٣٩)
الرابع أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة
٧٠ ص
(٤٠)
الخامس صلاة ست رکعات، أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام
٧٤ ص
(٤١)
(مسألة 2) یکره للمرأة- إذا أرادت الإحرام- أن تستعمل الحناء
٧٦ ص
(٤٢)
فصل فی کیفیة الإحرام
٧٨ ص
(٤٣)
الأول النیة
٧٨ ص
(٤٤)
(مسألة 1) یعتبر فیها القربة و الخلوص
٧٩ ص
(٤٥)
(مسألة 2) یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه
٨٠ ص
(٤٦)
(مسألة 3) یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة
٨١ ص
(٤٧)
(مسألة 4) لا یعتبر فیها نیة الوجه
٨٤ ص
(٤٨)
(مسألة 5) لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرّماته
٨٤ ص
(٤٩)
(مسألة 6) لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید
٨٥ ص
(٥٠)
(مسألة 7) لا تکفی نیة واحدة للحج و العمرة
٨٧ ص
(٥١)
(مسألة 8) لو نوی کإحرام فلان
٨٩ ص
(٥٢)
(مسألة 9) لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره
٩٠ ص
(٥٣)
(مسألة 10) لو نوی نوعا و نطق بغیره
٩١ ص
(٥٤)
(مسألة 11) لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنّه نواه أو نوی غیره
٩١ ص
(٥٥)
(مسألة 12) یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنیة
٩١ ص
(٥٦)
(مسألة 13) یستحب أن یشترط- عند إحرامه علی اللّه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه
٩٣ ص
(٥٧)
الثانی من واجبات الإحرام التلبیات الأربع
٩٧ ص
(٥٨)
(مسألة 14) اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیة
٩٩ ص
(٥٩)
(مسألة 15) لا ینعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد
١٠١ ص
(٦٠)
(مسألة 16) لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام
١٠٥ ص
(٦١)
(مسألة 17) لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیة و لبس الثوبین
١٠٥ ص
(٦٢)
(مسألة 18) إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها
١٠٦ ص
(٦٣)
(مسألة 19) الواجب من التلبیة مرّة واحدة
١٠٧ ص
(٦٤)
(مسألة 20) ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقا
١٠٨ ص
(٦٥)
(مسألة 21) المعتمر عمرة التمتع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة
١١١ ص
(٦٦)
(مسألة 22) الظاهر أنّه لا یلزم- فی تکرار التلبیة- أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام
١١٤ ص
(٦٧)
(مسألة 23) إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنّه أتی بها صحیحة أم لا؟
١١٤ ص
(٦٨)
(مسألة 24) إذا أتی بالنیة و لبس الثوبین و شک فی أنّه أتی بالتلبیة أیضا
١١٤ ص
(٦٩)
(مسألة 25) إذا أتی بما یوجب الکفارة و شک فی أنّه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها
١١٤ ص
(٧٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب
١١٦ ص
(٧١)
(مسألة 26) لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد
١٢١ ص
(٧٢)
(مسألة 27) لا یجب استدامة لبس الثوبین
١٢٢ ص
(٧٣)
(مسألة 28) لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام
١٢٣ ص
(٧٤)
(مسألة 29) لو اضطر المحرم إلی لبس القباء
١٢٤ ص
(٧٥)
(مسألة 30) لو لم یکن له رداء وجب علیه لبس القباء منکوسا عوضا عنه
١٢٥ ص
(٧٦)
(مسألة 31) لو لم یکن معه إزار یلبس السّراویل عوضا عنه
١٢٦ ص
(٧٧)
(مسألة 32) الظاهر انصراف لبس المخیط المحرّم عن وضع القمیص أو القباء علی أحد عاتقیه
١٢٦ ص
(٧٨)
(مسألة 33) لا تجب الفدیة فی لبس القباء مقلوبا
١٢٦ ص
(٧٩)
(مسألة 34) یجب فی ثوبی الإحرام حال الإحرام بهما أن یکونا مما تصح فیه الصّلاة
١٢٦ ص
(٨٠)
(مسألة 35) کلما صدق علیه الثوب عرفا یصح الإحرام فیه
١٢٨ ص
(٨١)
(مسألة 36) یجوز لبس الحریر المحض للنساء حال الإحرام
١٢٨ ص
(٨٢)
(مسألة 37) لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر
١٢٩ ص
(٨٣)
(مسألة 38) یستحب أن یکون ثوبا الإحرام من القطن و أن یکونا أبیضین
١٣٠ ص
(٨٤)
(مسألة 39) تقدم أنّه یجوز تبدیل ثوبی الإحرام
١٣١ ص
(٨٥)
فصل لا یجوز لمن أحرم بنسک أن ینشئ إحراما آخر لغیره حتی یکمل أفعال إحرامه الأول
١٣٢ ص
(٨٦)
(مسألة 1) لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول کان إحرامه الثانی باطلا
١٣٢ ص
(٨٧)
(مسألة 2) لو أحرم قبله جاهلا یبطل إحرامه الثانی
١٣٣ ص
(٨٨)
(مسألة 3) لو أحرم لعمرة التمتع و دخل مکة و طاف و سعی و أحرم بالحج قبل التقصیر
١٣٣ ص
(٨٩)
(مسألة 4) لو أحرم للعمرة التمتعیة و دخل مکة و طاف و سعی و أحرم للحج قبل التقصیر عمدا
١٣٤ ص
(٩٠)
فصل فی تروک الإحرام
١٣٦ ص
(٩١)
الأول صید الحیوان البرّیّ
١٣٦ ص
(٩٢)
(مسألة 1) تحرم الإعانة علیه إشارة و دلالة و إغلاقا
١٣٧ ص
(٩٣)
(مسألة 2) لا فرق فی الصید بین مأکول اللحم و غیره
١٣٧ ص
(٩٤)
(مسألة 3) یجوز للمحرم قتل السباع إذا أرادته
١٣٨ ص
(٩٥)
(مسألة 4) لا یجوز للمحرم أکل ما صاده المحلّ
١٣٨ ص
(٩٦)
(مسألة 5) لو ذبحه المحرم کان میتة
١٣٨ ص
(٩٧)
(مسألة 6) الأحوط استحبابا جریان جمیع أحکام المیتة
١٤١ ص
(٩٨)
(مسألة 7) إذا ذبح المحلّ للصید فی الحرم
١٤١ ص
(٩٩)
(مسألة 8) لو ذبحه المحلّ فی الحلّ
١٤٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 9) لو ذبح المحرم الصید فی الحلّ فهو میتة
١٤٢ ص
(١٠١)
(مسألة 10) لو اشتری صیدا مذبوحا من مسلم و شک فی أنّه حلال أو لا
١٤٢ ص
(١٠٢)
(مسألة 11) البیض و الفرخ کالأصل فی الحرمة علی المحرم
١٤٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 12) الجراد کالصید البریّ
١٤٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 13) یجوز صید البحر للمحرم مباشرة و تسبیبا أکلا و تزودا
١٤٤ ص
(١٠٥)
(مسألة 14) الأحوط وجوبا اجتناب کلّ صید لم یعلم أنّه بحری
١٤٤ ص
(١٠٦)
(مسألة 15) لا فرق فی الصید المحرّم بین المملوک منه و المباح
١٤٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 16) لا بأس بصید الدّجاج الحبشیّ
١٤٥ ص
(١٠٨)
(مسألة 17) لا بأس بالنعم و إن توحشت و امتنعت
١٤٦ ص
(١٠٩)
(مسألة 18) لو تولد بین ما یجوز صیده و ما لا یجوز
١٤٦ ص
(١١٠)
الثانی الاستمتاع بالنساء
١٤٦ ص
(١١١)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا ترک اللمس و التقبیل
١٤٨ ص
(١١٢)
(مسألة 2) حرمة جمیع ما تقدم بالنسبة إلی الأجنبیة أشدّ
١٤٩ ص
(١١٣)
الثالث الاستمناء
١٤٩ ص
(١١٤)
(مسألة 3) الأحوط عدم التلذذ بالتخیل و نحوه
١٤٩ ص
(١١٥)
(مسألة 4) لو سبقه المنیّ من غیر شیء
١٤٩ ص
(١١٦)
(مسألة 5) المرأة کالرجل فی جمیع ما تقدم فی الاستمتاع بزوجها
١٥٠ ص
(١١٧)
الرابع عقد النکاح لنفسه، أو لغیره
١٥٠ ص
(١١٨)
(مسألة 6) المرأة کالرجل فی جمیع ما مرّ
١٥١ ص
(١١٩)
(مسألة 7) یحرم علی المحرم شهادة عقد النکاح
١٥٢ ص
(١٢٠)
الخامس الطیب
١٥٣ ص
(١٢١)
(مسألة 1) کلما یسمّی طیبا عرفا یحرم استعماله علیه
١٥٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) لو کان شیء طیبا عند قوم دون آخرین یحرم علی من هو طیب عنده دون غیره
١٥٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) یحرم علی المحرم شمّ الطیب و لو کان عند غیره
١٥٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) لا بأس باجتیاز المحرم فی محلّ یباع فیه الطیب أو الجلوس عنده
١٥٤ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) لا بأس بشمّ خلوق الکعبة
١٥٥ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) لو أصاب ثوبه أو بدنه شیء من الطیب تجب إزالته
١٥٥ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) لو کان موضع من ثوبه أو بدنه متنجسا و موضع آخر منه وصل إلیه الطیب
١٥٦ ص
(١٢٨)
(مسألة 8) یحرم إمساک الأنف عن الرائحة الکریهة
١٥٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 9) لا بأس بأکل ذی الرائحة الطیبة، کالتفاح و نحوه
١٥٧ ص
(١٣٠)
(مسألة 10) لا بأس باستعمال الطیب عند الضرورة إلیه
١٥٨ ص
(١٣١)
(مسألة 11) لا فرق فی حرمة استعمال الطیب بین استعماله بنفسه
١٥٨ ص
(١٣٢)
(مسألة 12) لا فرق فی الطیب بین ما کان من الأدهان أو من غیرها
١٥٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 13) کل ما شک فی أنّه من الطیب أو لا
١٥٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 14) لا بأس بحمل الطیب إذا لم یظهر أثره فی البدن و اللباس
١٥٩ ص
(١٣٥)
(مسألة 15) إذا استعمل طیبا فی بدنه أو لباسه قبل الإحرام ثمَّ أحرم وجب علیه إزالته
١٥٩ ص
(١٣٦)
(مسألة 16) یجوز للمحرم بیع الطیب، و شراؤه
١٦٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 17) یجوز للمحرم استعمال الأدهان مطلقا
١٦٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 18) من الطیب المحرّم تبخیر البدن
١٦٠ ص
(١٣٩)
(مسألة 19) فاقد حاسة الشم لا یحرم علیه شم الطیب
١٦٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 20) یحرم علی المحرم دخول بیت یشم فیها الطیب
١٦٠ ص
(١٤١)
السادس لبس المخیط
١٦١ ص
(١٤٢)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا إلحاق المنسوج و الملبد
١٦٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 2) لا یحرم حمل المخیط و لا نقله
١٦٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 3) لا بأس بالمنطقة، و الهمیان، و الفتق بند، و عصابة القروح و نحوها
١٦٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 4) یجوز شد العمامة علی بطنه
١٦٤ ص
(١٤٦)
(مسألة 5) لا بأس بلبس المخیط فی حال الضرورة
١٦٤ ص
(١٤٧)
(مسألة 6) یجوز للنساء لبس المخیط فی حال الإحرام بلا فرق بین أقسام المخیط
١٦٥ ص
(١٤٨)
(مسألة 7) لا بأس بلبس الأحذیة و النعال ما لم تکن مخیطة
١٦٧ ص
(١٤٩)
السابع لبس الخف و الجورب
١٦٧ ص
(١٥٠)
(مسألة 1) یجوز ستر جمیع ظهر القدم بما لم یعد لستر القدم
١٦٧ ص
(١٥١)
(مسألة 2) یجوز لبس الخفّ و الجورب مع الضرورة
١٦٨ ص
(١٥٢)
(مسألة 3) لا یجب شق ظهر القدم و لا الساقین عند جواز لبسهما
١٦٨ ص
(١٥٣)
(مسألة 4) لا یجوز لبس الخفّ و الجورب مع الشق فی حال الاختیار
١٦٩ ص
(١٥٤)
الثامن الاکتحال بالسواد
١٦٩ ص
(١٥٥)
التاسع النظر فی المرآة للزینة
١٧٠ ص
(١٥٦)
العاشر الفسوق
١٧١ ص
(١٥٧)
الحادی عشر الجدال
١٧٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 1) لا یحرم الحلف باللّه بغیر لفظ «لا و اللّه، و بلی و اللّه
١٧٥ ص
(١٥٩)
(مسألة 2) لا تعتبر فیه العربیة
١٧٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 3) لا یعتبر فی الجدال الکذب
١٧٦ ص
(١٦١)
(مسألة 4) لیس من الجدال أن یقول «و اللّه لافعلن هذا الفعل»
١٧٦ ص
(١٦٢)
(مسألة 5) لیس من الجدال الحلف باللّه صادقا
١٧٦ ص
(١٦٣)
(مسألة 6) لو اضطر إلی الجدال لإثبات حق أو نفی باطل
١٧٦ ص
(١٦٤)
الثانی عشر یحرم علیه قتل هوام الجسد
١٧٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 1) لا فرق فی حرمة القتل و الإلقاء بین کونهما من جسده أو ثیابه
١٧٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 2) یحرم علیه قتل هوامّ بدن المحلّ أیضا
١٧٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 3) الأحوط وجوبا عدم قتل بیض القمّل
١٨٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 4) یجوز دفع البرغوث و البق و الذباب لدفع الأذیة
١٨٠ ص
(١٦٩)
(مسألة 5) یجوز له نقل القمّل من محلّ إلی محلّ آخر أحرز منه
١٨٠ ص
(١٧٠)
(مسألة 6) الأحوط وجوبا عدم نقلها
١٨٠ ص
(١٧١)
الثالث عشر لبس الخاتم للزینة
١٨١ ص
(١٧٢)
(مسألة 1) لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة
١٨٢ ص
(١٧٣)
(مسألة 2) یحرم علی المحرمة لبس الحلیّ للزینة
١٨٢ ص
(١٧٤)
(مسألة 3) تترتب الأحکام المذکورة علی کلّما تسمّی زینة
١٨٤ ص
(١٧٥)
الرابع عشر إزالة الشعر
١٨٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 1) لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة
١٨٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 2) لا بأس بسقوط الشعر عند الحکّ و التسریح
١٨٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 3) لو انقطعت جلدة من بدنه علیها شعر لا شیء علیه
١٨٦ ص
(١٧٩)
(مسألة 4) یحرم علی المحرم إزالة شعر غیره
١٨٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) لو مس لحیته مثلا فرأی فی یده شعرة
١٨٦ ص
(١٨١)
الخامس عشر تغطیة الرجل رأسه
١٨٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 1) المراد بالرأس منابت الشعر
١٨٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 2) لا فرق بین أقسام التغطیة
١٨٨ ص
(١٨٤)
(مسألة 3) لا بأس للمحرم بإفاضة الماء، و الحک
١٨٩ ص
(١٨٥)
(مسألة 4) لا بأس بالتعصیب و التلبد للضرورة
١٩٠ ص
(١٨٦)
(مسألة 5) یشترط فی ستر الرأس أن یکون الساتر ملاصقا للرأس
١٩٠ ص
(١٨٧)
(مسألة 6) یجوز للمحرم ستر جمیع وجهه
١٩١ ص
(١٨٨)
(مسألة 7) یکره له أن یجوز بثوبه فوق أنفه
١٩١ ص
(١٨٩)
(مسألة 8) لو غطّی رأسه ساهیا وجب علیه إلقاؤه متی تذکر
١٩٢ ص
(١٩٠)
(مسألة 9) یجب علیه کشف بعض الأطراف
١٩٢ ص
(١٩١)
السادس عشر تغطیة المرأة وجهها
١٩٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 1) لا بأس بنومها علی المخدّة علی أحد الجانبین
١٩٣ ص
(١٩٣)
(مسألة 2) یجوز لها الإسدال و نحوه من الرأس إلی الأنف
١٩٤ ص
(١٩٤)
(مسألة 3) یجب علیها ستر بعض أطراف وجهها مقدمة لستر رأسها فی الصلاة
١٩٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 4) لو کان هناک ناظر بریبة إلی وجهها وجب التستر منه
١٩٦ ص
(١٩٦)
السابع عشر یحرم التظلیل اختیارا للرجل
١٩٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 1) لو لم یکن الظلّ من فوق الرأس
١٩٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 2) لا بأس بالتظلیل بالنسبة إلی سائر الجسد
١٩٩ ص
(١٩٩)
(مسألة 3) لا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب و الماشی
٢٠٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة 4) یجوز السیر تحت ظلّ مستقر
٢٠٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 5) تختص حرمته بخصوص حال السیر و طیّ المنزل
٢٠٠ ص
(٢٠٢)
(مسألة 6) لا بأس بالتظلیل بعد النزول عند التردد فی حوائجه
٢٠١ ص
(٢٠٣)
(مسألة 7) لا ملازمة بین حرمة التظلیل و التغطیة
٢٠١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 8) لا اختصاص لحرمة التظلیل بخصوص الیوم
٢٠١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 9) لو شک فی شیء أنّه من التظلیل المحرّم أو لا
٢٠٤ ص
(٢٠٦)
(مسألة 10) لو زامل صحیح علیلا أو امرأة یحرم التظلیل بالنسبة إلی الأول دون الأخیر
٢٠٤ ص
(٢٠٧)
(مسألة 11) لا بأس بوضع الذراع علی الوجه و التستر ببعض الجسد
٢٠٥ ص
(٢٠٨)
الثامن عشر الحجامة
٢٠٥ ص
(٢٠٩)
التاسع عشر قلع الضرس و لو لم یدم
٢٠٨ ص
(٢١٠)
العشرون تقلم الأظفار
٢٠٨ ص
(٢١١)
الحادی و العشرون لبس ما یسمّی سلاحا عرفا و یصدق علیه أنّه متسلح فعلا
٢٠٩ ص
(٢١٢)
الثانی و العشرون یحرم علی المحرم و غیره قلع ما ینبت فی الحرم و قطعه
٢١٠ ص
(٢١٣)
(مسألة 1) لا فرق بین الورق، و الغصن، و الثمر
٢١١ ص
(٢١٤)
(مسألة 2) لا بأس بالغصن المکسور و الورق الساقط و نحوها
٢١١ ص
(٢١٥)
(مسألة 3) کلّما یتکوّن فی باطن الأرض أو یشک فی أنّه من نباتات الأرض أو لا یجوز أخذه
٢١١ ص
(٢١٦)
(مسألة 4) یجوز قطع ما ینبت فی منزله فی الحرم بعد نزوله فیها
٢١٢ ص
(٢١٧)
(مسألة 5) یجوز قطع شجر الفواکه و لو أنبتها اللّه تعالی
٢١٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 6) لا بأس بأن یترک المحرم دوابه فی أن ترعی من الحرم
٢١٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 7) لا بأس بالمشی فی الحرم- و لو راکبا- بالمتعارف بلا تعمد لقطع شیء من نباته
٢١٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 8) یحرم تغسیل المحرم إن مات بالکافور
٢١٥ ص
(٢٢١)
فصل فی مکروهات الإحرام
٢١٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 1) یکره الإحرام فی الثیاب السود
٢١٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 2) یکره للمحرم النّوم علی الفراش الأصفر، و المرفقة الصفراء
٢١٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 3) یکره الإحرام فی الثیاب الوسخة و إن کانت طاهرة
٢١٨ ص
(٢٢٥)
(مسألة 4) یکره للمحرم دخول الحمام
٢١٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 5) یکره له تلبیة من ینادیه
٢١٩ ص
(٢٢٧)
(مسألة 6) یکره للمحرم الاحتباء
٢٢٠ ص
(٢٢٨)
فصل فی کفارات تروک الإحرام
٢٢١ ص
(٢٢٩)
الأول ما لا کفارة لها، و هی أحد عشر تروکا
٢٢١ ص
(٢٣٠)
(مسألة 1) لا کفارة فی الاکتحال بالسواد
٢٢١ ص
(٢٣١)
(مسألة 2) لا کفارة فی لبس ما یستر ظهر القدم ما لم یکن مخیطا
٢٢١ ص
(٢٣٢)
(مسألة 3) لا کفارة فی إخراج الدم، و لبس السلاح
٢٢٣ ص
(٢٣٣)
(مسألة 4) لا کفارة فی صید البحر
٢٢٤ ص
(٢٣٤)
(مسألة 5) لا بأس بقتل العقرب، و الأفعی، و الفارة
٢٢٦ ص
(٢٣٥)
(مسألة 6) یجوز قتل الزنبور إن أراده
٢٢٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 7) الأحوط وجوبا ترک إخراج القماریّ، و الدباسیّ من مکة
٢٢٨ ص
(٢٣٧)
القسم الثانی فی ما یتعلق بالصید، و هو قسمان
٢٢٨ ص
(٢٣٨)
الأول ما لکفارته بدل مخصوص، و هو خمسة أقسام
٢٢٨ ص
(٢٣٩)
الأول النعامة، ففی قتلها بدنة
٢٢٨ ص
(٢٤٠)
(مسألة 1) الأحوط وجوبا فی الکفارة الاقتصار علی الإبل
٢٢٩ ص
(٢٤١)
(مسألة 2) لو عجز عن البدنة دفع عن قیمتها طعاما
٢٢٩ ص
(٢٤٢)
(مسألة 3) لو عجز عن قیمة البدنة
٢٣١ ص
(٢٤٣)
الثانی بقر الوحش، و حمار الوحش
٢٣٢ ص
(٢٤٤)
الثالث الظبی، و فی قتله شاة
٢٣٣ ص
(٢٤٥)
الرابع کسر بیض النعام
٢٣٥ ص
(٢٤٦)
الخامس بیض القطاة، و الحجل، و الدرّاج
٢٣٧ ص
(٢٤٧)
القسم الثانی من الصید ما لیس لکفارته بدل مخصوص، و هو خمسة أقسام أیضا
٢٣٨ ص
(٢٤٨)
الأول الحمام
٢٣٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 5) یتخیّر فی فداء الحمام الحرمیّ بین أن یتصدّق به و بین أن یشتری به علفا لحمام الحرم
٢٤٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 6) فداء الحمام غیر الحرمیّ التصدّق به
٢٤٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 7) لو کان الحمام مملوکا ضمن قیمته لمالکه
٢٤٣ ص
(٢٥٢)
الثانی فی کل واحد من القطاة، و الحجل، و الدرّاج حمل قد فطم
٢٤٤ ص
(٢٥٣)
الثالث فی کل واحد من القنفذ، و الضب، و الیربوع جدی
٢٤٤ ص
(٢٥٤)
الرابع فی کل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة، مدّ ثلاثة أرباع الکیلو- من الحنطة
٢٤٥ ص
(٢٥٥)
الخامس فی قتل الجرادة تمرة
٢٤٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 8) کل ما لا تقدیر لفدیته ففی قتله قیمته
٢٤٧ ص
(٢٥٧)
(مسألة 9) یکفی فی التقویم قول أهل الخبرة
٢٤٧ ص
(٢٥٨)
(مسألة 10) لو قتل صیدا معیبا یجوز له الفداء بمثله فی العیب
٢٤٧ ص
(٢٥٩)
(مسألة 11) الاعتبار بقیمة الجزاء وقت الإخراج
٢٤٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 12) إذا قتل ماخضا مما له مثل من النعم
٢٤٨ ص
(٢٦١)
(مسألة 13) لو لم تزد قیمة الشاة حاملا عن قیمتها حائلا
٢٤٨ ص
(٢٦٢)
(مسألة 14) لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر
٢٤٩ ص
(٢٦٣)
(مسألة 15) لو کانت حاملا باثنین فصاعدا تعدّد الجزاء
٢٤٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 16) لو أصاب صیدا حاملا فألقت جنینا حیّا و ماتا بالإصابة
٢٤٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 17) لو ألقت جنینا فظهر أنّه کان میتا قبل الضرب وجب علیه الأرش
٢٥٠ ص
(٢٦٦)
(مسألة 18) لو ضرب ظبیا فنقص عشر قیمته وجب علیه عشر الشاة مع الإمکان
٢٥٠ ص
(٢٦٧)
(مسألة 19) لو أبطل امتناع الصید ضمن الأرش
٢٥٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 20) لو قتل المحرم حیوانا و شک فی أنّه صید أو لا، أو رمی و شک فی الإصابة و عدمها
٢٥١ ص
(٢٦٩)
فصل فی موجبات الضمان
٢٥٢ ص
(٢٧٠)
أما الأول و هو مباشرة الإتلاف ففیه مسائل
٢٥٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 1) لو قتل المحرم الصید فی الحلّ وجب الفداء علیه
٢٥٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 2) لو رمی المحرم صیدا فأصابه و علم بعدم الأثر لرمیه
٢٥٤ ص
(٢٧٣)
(مسألة 3) لو رمی صیدا فکسر رجله أو یده ثمَّ رآه بعد ذلک قد صلح و یرعی فعلیه ربع قیمته
٢٥٤ ص
(٢٧٤)
(مسألة 4) ظهر مما تقدم أنّه یضمن أبعاض الصید
٢٥٦ ص
(٢٧٥)
(مسألة 5) لو کسر المحرم أحد قرنی الغزال فی الحلّ
٢٥٦ ص
(٢٧٦)
(مسألة 6) لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید
٢٥٨ ص
(٢٧٧)
(مسألة 7) یجب الفداء الکامل فی الاشتراک فی أکل الصید أیضا
٢٦٠ ص
(٢٧٨)
(مسألة 8) لو اصطاد المحرم طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله بذلک الضرب
٢٦٠ ص
(٢٧٩)
(مسألة 9) لو أخذ المحرم فی الحرم ثدی ظبیة
٢٦١ ص
(٢٨٠)
(مسألة 10) لو رمی للصید و هو حلال فأصابه و هو محرم
٢٦١ ص
(٢٨١)
(مسألة 11) لو نصب شبکة بقصد الصید فی حال الإحلال
٢٦٢ ص
(٢٨٢)
الثانی الید و فیه مسائل
٢٦٢ ص
(٢٨٣)
(مسألة 1) کلّ من أحرم و معه صید زال ملکه عنه
٢٦٢ ص
(٢٨٤)
(مسألة 2) لو لم یمکنه الإرسال حتّی تلف، فلا ضمان
٢٦٤ ص
(٢٨٥)
(مسألة 3) لو لم یرسله حتی أحلّ و لم یکن أدخله الحرم فلا شیء علیه سوی الإثم
٢٦٤ ص
(٢٨٦)
(مسألة 4) لو اصطاد المحرم صیدا و لم یدخله الحرم
٢٦٥ ص
(٢٨٧)
(مسألة 5) لو کان الصید فی ید المحرم، فأرسله مرسل عن یده
٢٦٥ ص
(٢٨٨)
(مسألة 6) لو کان الصید بیده ودیعة أو عاریة أو نحوهما
٢٦٦ ص
(٢٨٩)
(مسألة 7) لو کان الصید نائیا عنه حال الإحرام
٢٦٦ ص
(٢٩٠)
(مسألة 8) لو أمسک المحرم صیدا فی الحلّ فذبحه محرم آخر
٢٦٧ ص
(٢٩١)
(مسألة 9) لو نقل المحرم- أو المحلّ- فی الحرم بیضا عن موضعه، ففسد ضمنه
٢٦٨ ص
(٢٩٢)
الثالث السبب و فیه مسائل
٢٦٨ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) لو أغلق المحرم علی حمام الحرم
٢٦٨ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) الأحوط وجوبا وجوب شاة واحدة علی من نفر حمام الحرم و عاد
٢٧٠ ص
(٢٩٥)
(مسألة 3) لو اشترک جمع فی التنفیر یجزی جزاء واحد عنهم
٢٧١ ص
(٢٩٦)
(مسألة 4) یختص ما تقدم من الأحکام بخصوص حمام الحرم
٢٧٢ ص
(٢٩٧)
(مسألة 5) لو عاد البعض و لم یعد بعضها الآخر یلحق کلا حکمه
٢٧٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 6) یجب علی المنفر السعی فی إعادتها مع الإمکان
٢٧٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 7) المحرمان إذا رمیا صیدا، فأصابه أحدهما کان علی کلّ واحد منهما جزء
٢٧٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 8) إذا أوقد جماعة محرمون نارا فی الحلّ فوقع فیها صیدا
٢٧٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 9) إذا رمی صیدا فقتله أو جرحه و لم یعلم حاله
٢٧٦ ص
(٣٠٢)
(مسألة 10) المحرم السائق للدابّة فی الحلّ یضمن ما تجناه دابته بأیّ جزء منها
٢٧٦ ص
(٣٠٣)
(مسألة 11) لو أمسک المحرم صیدا فی الحلّ أو فی الحرم
٢٧٧ ص
(٣٠٤)
(مسألة 12) إذا أغری المحرم کلبه بصید فقتله ضمن
٢٧٨ ص
(٣٠٥)
(مسألة 13) لو نفر صیدا فهلک بمصادفته بشیء
٢٧٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 14) لو وقع الصید فی شبکة و أراد تخلیصه فهلک أو عاب
٢٨٠ ص
(٣٠٧)
(مسألة 15) من دل علی صید من المحرمین فی الحلّ، أو الحرم
٢٨١ ص
(٣٠٨)
فصل فی صید الحرم
٢٨٢ ص
(٣٠٩)
(مسألة 1) یحرم من الصید فی الحرم علی المحلّ ما یحرم علی المحرم فی الحلّ
٢٨٣ ص
(٣١٠)
(مسألة 2) لو اشترک جمع من المحلّین فی قتله فعلی کل واحد قیمته علی الأحوط وجوبا
٢٨٣ ص
(٣١١)
(مسألة 3) یکره للمحلّ قتل الصید الذی یقصد الحرم
٢٨٤ ص
(٣١٢)
(مسألة 4) یکره قتل الصید للمحلّ فی خارج الحرم إلی برید من کلّ جانب
٢٨٦ ص
(٣١٣)
(مسألة 5) لو ربط صیدا فی الحلّ فدخل برباطه فی الحرم لم یجز إخراجه
٢٨٦ ص
(٣١٤)
(مسألة 6) لو کان فی الحلّ فرمی صیدا فی الحرم، أو أرسل الکلب علیه فیه، فعلیه الجزاء
٢٨٧ ص
(٣١٥)
(مسألة 7) لو أرسله علی صید فی الحلّ فدخل الصید الحرم و تبعه الکلب، فقتله فی الحرم ضمن
٢٨٨ ص
(٣١٦)
(مسألة 8) لو کان الصید علی فرع شجرة فی الحلّ فقتله ضمن
٢٨٨ ص
(٣١٧)
(مسألة 9) من أدخل صیدا حیّا إلی الحرم وجب علیه إرساله
٢٨٩ ص
(٣١٨)
(مسألة 10) لو کان ما أدخله فی الحرم طائرا مقصوصا وجب حفظه
٢٨٩ ص
(٣١٩)
(مسألة 11) لو کان هو الذی نتف ریش الطیر کان علیه- مضافا إلی ما مر- الأرش أیضا
٢٩٠ ص
(٣٢٠)
(مسألة 12) من نتف ریشة من حمام الحرم کان علیه صدقة
٢٩٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 13) لو نتف غیر الریش کالوبر- مثلا-
٢٩١ ص
(٣٢٢)
(مسألة 14) من أخرج صیدا من الحرم وجب إعادته إلیه
٢٩٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 15) قد تقدم وجوب قیمة الصید علی المحلّ فی الحرم
٢٩٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 16) ما تکرّر من المحرم من الجنایة علی الصید- نسیانا للإحرام، أو خطأ، أو جهلا بالحکم الشرعی
٢٩٤ ص
(٣٢٥)
(مسألة 17) لا فرق فی عدم التکرر فی صورة العمد بین تخلل التکفیر و عدمه
٢٩٧ ص
(٣٢٦)
(مسألة 18) التکرار إما أن یکون عمدا بعد عمد، أو عمدا بعد الخطأ، أو بالعکس
٢٩٧ ص
(٣٢٧)
(مسألة 19) یضمن الصید مطلقا
٢٩٧ ص
(٣٢٨)
(مسألة 20) الصید لا یدخل فی ملک المحرم- فی الحلّ أو الحرم بالأسباب الاختیاریة
٢٩٨ ص
(٣٢٩)
(مسألة 21) لو استودع صیدا محلا ثمَّ أراد الودعیّ الإحرام سلّمه إلی المالک
٣٠٠ ص
(٣٣٠)
(مسألة 22) لو اضطر المحرم إلی أکل الصید جاز أکله و یضمنه
٣٠١ ص
(٣٣١)
(مسألة 23) کل ما یجب علی المحرم من الفداء یذبحه، أو ینحره بمکة
٣٠٣ ص
(٣٣٢)
(مسألة 24) کل من وجب علیه شاة فی کفارة الصید و عجز عنها کان علیه إطعام عشرة مساکین
٣٠٦ ص
(٣٣٣)
(مسألة 25) ما یعطی من الطعام عوضا عن المذبوح تابع له فی محلّ الإخراج
٣٠٦ ص
(٣٣٤)
(مسألة 26) مصرف المذبوح، و المنحور، و الصدقة مساکین الحرم
٣٠٦ ص
(٣٣٥)
(مسألة 27) الأفضل ترک أکل المالک من کفارته إلا شیئا یسیرا
٣٠٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 28) ما تقدم من تعین محل الذبح، و النحر، و الإطعام إنّما هو مع التمکن و الاختیار
٣٠٧ ص
(٣٣٧)
(مسألة 29) لیس فی ذبح الکفارة زمان موقت
٣٠٨ ص
(٣٣٨)
فصل فی کفارات باقی المحظورات و هی سبعة
٣٠٩ ص
(٣٣٩)
الأول الاستمتاع بالنساء
٣٠٩ ص
(٣٤٠)
(مسألة 1) من جامع زوجته بعد الإحرام للحج و قبل وقوف المشعر
٣٠٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 2) ما یجب إتمامه هو الفرض
٣١٠ ص
(٣٤٢)
(مسألة 3) یترتب الحکم علی الزنا، و اللواط، و وطی دبر الخنثی، و جماع الأمة
٣١٣ ص
(٣٤٣)
(مسألة 4) لا شیء علی الجاهل بالحکم
٣١٣ ص
(٣٤٤)
(مسألة 5) لو کانت امرأته- مثلا- محرمة و طاوعته تترتب علیها الأحکام المذکورة
٣١٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 6) المراد بالافتراق أن لا یخلوان إلا و معهما ثالث
٣١٧ ص
(٣٤٦)
(مسألة 7) لو أکرهها کان حجها ماضیا کالعکس و کان علیه کفارتان
٣١٧ ص
(٣٤٧)
(مسألة 8) لو جامع- عالما عامدا- بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء
٣١٨ ص
(٣٤٨)
(مسألة 9) إذا حج فی القابل بسبب الإفساد، فأفسده لزمه ما وجب علیه أولا
٣١٩ ص
(٣٤٩)
(مسألة 10) تجب البدنة فقط بالاستمناء مع الإنزال
٣٢٠ ص
(٣٥٠)
(مسألة 11) لو کان محلا و جامع أمته المحرمة
٣٢١ ص
(٣٥١)
(مسألة 12) لو جامع المحلّ زوجته المحرمة بإذنه- مطاوعة أو مکرها- لها
٣٢٣ ص
(٣٥٢)
(مسألة 13) لو عجز عن البدنة
٣٢٣ ص
(٣٥٣)
(مسألة 14) إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ جامع و لو عالما
٣٢٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 15) لو عقد محرم لمحرم علی امرأة و دخل بها
٣٢٦ ص
(٣٥٥)
(مسألة 16) قد تقدم حرمة شهادة عقد النکاح علی المحرم
٣٢٨ ص
(٣٥٦)
(مسألة 17) لو جامع فی العمرة المفردة قبل السعی فسدت عمرته
٣٢٨ ص
(٣٥٧)
(مسألة 18) لو جامع قبل السعی فی العمرة التمتعیة یتمها
٣٢٩ ص
(٣٥٨)
(مسألة 19) لو جامع فی العمرة التمتعیة بعد السعی و قبل التقصیر تصح عمرته
٣٣١ ص
(٣٥٩)
(مسألة 20) لو نظر إلی غیر أهله فأمنی کان علیه بدنة إن کان موسرا
٣٣٢ ص
(٣٦٠)
(مسألة 21) لو نظر إلی امرأة أو مسّها بغیر شهوة لا شیء علیه
٣٣٣ ص
(٣٦١)
(مسألة 22) لو قبّل امرأته بغیر شهوة کان علیه شاة
٣٣٤ ص
(٣٦٢)
(مسألة 23) لو قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هی بعد طواف النّساء لا شیء علیه
٣٣٥ ص
(٣٦٣)
(مسألة 24) لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجری فیها الأقسام المتقدّمة و الأحکام السابقة
٣٣٦ ص
(٣٦٤)
(مسألة 25) الأحوط وجوبا عدم الفرق بین کون القبلة علی الوجه
٣٣٦ ص
(٣٦٥)
(مسألة 26) لا فرق فیما مرّ بین الحدوث و البقاء
٣٣٦ ص
(٣٦٦)
(مسألة 27) الأحوط ترتب الحکم علی قبلة المحرم للأجنبیة
٣٣٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 28) لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم فی التقبیل، و اللمس، و النظر بشهوة فعلیها الکفارة أیضا
٣٣٧ ص
(٣٦٨)
(مسألة 29) لو أمنی عن ملاعبة مع امرأته کان علیه بدنة
٣٣٧ ص
(٣٦٩)
(مسألة 30) لو استمع إلی من یجامع من غیر نظر إلی امرأة لا شیء علیه
٣٣٧ ص
(٣٧٠)
(مسألة 31) لو حج أو اعتمر تطوعا، فأفسده بالجماع مثلا
٣٣٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 32) کل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فورا
٣٣٨ ص
(٣٧٢)
الثانی الطیب
٣٣٨ ص
(٣٧٣)
(مسألة 1) من استعمل الطیب- المحرّم علیه فی إحرامه مع العلم
٣٣٨ ص
(٣٧٤)
(مسألة 2) لو کان الطیّب علی بدنه، أو ثوبه و غفل عن إزالته و أحرم
٣٤٠ ص
(٣٧٥)
(مسألة 3) یجوز له إزالة الطیب بیده إن لم یبق أثره علی یده
٣٤٠ ص
(٣٧٦)
(مسألة 4) لا کفّارة فی طیب الکعبة
٣٤١ ص
(٣٧٧)
الثالث تقلیم الأظفار
٣٤١ ص
(٣٧٨)
(مسألة 1) فی تقلیم کل ظفر مدّ
٣٤١ ص
(٣٧٩)
(مسألة 2) إنّما یجب الدم، أو الدمان بتقلیم أصابع الیدین و الرجلین
٣٤٣ ص
(٣٨٠)
(مسألة 3) لو کفر بشاة للیدین أو الرجلین ثمَّ أکمل الباقی فی المجلس وجب علیه شاة أخری
٣٤٣ ص
(٣٨١)
(مسألة 4) لو قلّم تمام الیدین مع إحدی الرجلین، أو بالعکس فی مجلس واحد
٣٤٤ ص
(٣٨٢)
(مسألة 5) لو قلّم من کل من الیدین و الرجلین ما ینقص عن المجموع و لو یسیرا وجب المدّ لکل منها
٣٤٤ ص
(٣٨٣)
(مسألة 6) تقلیم بعض الظفر کالکل علی الأحوط
٣٤٤ ص
(٣٨٤)
(مسألة 7) لا کفارة فی التقلیم مع السهو، و النسیان، أو الجهل
٣٤٥ ص
(٣٨٥)
(مسألة 8) لو أفتی مفت خطأ بتقلیم ظفره و أدماه لزم المفتی شاة اسراء
٣٤٥ ص
(٣٨٦)
(مسألة 9) لا ضمان علی المفتی لو أفتی بالإدماء أو بغیره من المحظورات و لا شیء علیه
٣٤٦ ص
(٣٨٧)
(مسألة 10) لو تعدّدت الفتوی دفعة واحدة یجزی شاة واحدة عن الجمیع
٣٤٧ ص
(٣٨٨)
الرابع لبس المخیط
٣٤٧ ص
(٣٨٩)
(مسألة 1) من لبس المخیط عالما عامدا کان علیه دم شاة
٣٤٧ ص
(٣٩٠)
(مسألة 2) لا فرق فی الحرمة و الکفارة بین الابتداء و الاستدامة
٣٤٧ ص
(٣٩١)
(مسألة 3) یلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج، و نحوه
٣٤٨ ص
(٣٩٢)
(مسألة 4) لبس الثیاب المتعدّدة أقسام
٣٤٩ ص
(٣٩٣)
(مسألة 5) لا کفارة فی اللبس نسیانا
٣٥١ ص
(٣٩٤)
الخامس إزالة الشعر
٣٥١ ص
(٣٩٥)
(مسألة 1) فی إزالة شعر الرأس بحلق کانت أو بغیره شاة
٣٥١ ص
(٣٩٦)
(مسألة 2) یلحق بالرأس فی وجوب الفدیة بأحد الثلاثة شعر البدن عدا الإبطین
٣٥٣ ص
(٣٩٧)
(مسألة 3) فی قص الشارب، و حلق العانة یتخیّر فی الفداء
٣٥٣ ص
(٣٩٨)
(مسألة 4) یلحق بالنتف الحلق
٣٥٤ ص
(٣٩٩)
(مسألة 5) المدار فی حلق الرأس علی صدق المسمّی
٣٥٤ ص
(٤٠٠)
(مسألة 6) لا فرق فی إزالة الشعر و ترتب الکفارة بین أن فعلها المحرم، بنفسه، أو أذن لغیره فی ذلک
٣٥٥ ص
(٤٠١)
(مسألة 7) لو مس لحیته أو رأسه فوقع منهما شیء و لو شعرة أطعم کفّا من طعام
٣٥٦ ص
(٤٠٢)
(مسألة 8) یلحق شعر الحاجب، و البدن بشعر اللحیة و الرأس إن مسّهما و سقط شیء
٣٥٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 9) لا فرق- فیما تقدم بین المباشرة و التسبیب
٣٥٨ ص
(٤٠٤)
(مسألة 10) لو قطع المحرم بعض الشعر
٣٥٨ ص
(٤٠٥)
(مسألة 11) لو أزال المحرم شعر جمیع بدنه سوی شعر رأسه و إبطه یجب علیه کفارة واحدة
٣٥٨ ص
(٤٠٦)
(مسألة 12) فی التظلیل سائرا شاة و لو لضرورة
٣٥٩ ص
(٤٠٧)
(مسألة 13) تتعدّد الشاة بتعدد النسک
٣٦٠ ص
(٤٠٨)
(مسألة 14) تجب الشاة علی محرم غطّی رأسه بکل ما تقدم فی المسألة الثانیة من الرابع عشر من تروک الإحرام
٣٦١ ص
(٤٠٩)
(مسألة 15) یتکرّر الفداء لو تکرّرت التغطیة فی إحرامین
٣٦٢ ص
(٤١٠)
(مسألة 16) لا فرق فی التغطیة بین المختار، و المضطر فی أصل الفداء و التکرر بتکرر الموجب
٣٦٢ ص
(٤١١)
(مسألة 17) لو لبس الاغطیة المتعدّدة دفعة واحدة لا تتکرّر الکفارة
٣٦٢ ص
(٤١٢)
(مسألة 18) لا فرق فی الغطاء بین ما کان غلیظا أو رقیقا
٣٦٢ ص
(٤١٣)
(مسألة 19) لا فدیة فی ما لو غطّی رأسه بیده أو شعره
٣٦٣ ص
(٤١٤)
(مسألة 20) لا کفارة علی المرأة فی تغطیة وجهها
٣٦٣ ص
(٤١٥)
السادس الجدال
٣٦٣ ص
(٤١٦)
(مسألة 1) فی الکذب من الجدال مرّة، شاة
٣٦٣ ص
(٤١٧)
(مسألة 2) لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق، أو نفی باطل
٣٦٦ ص
(٤١٨)
(مسألة 3) لو کانت الیمین لإکرام أخیه
٣٦٦ ص
(٤١٩)
(مسألة 4) إنّما تجب البقرة بالمرتین، و البدنة بالثلاث إن لم یکن قد کفر عن السابق
٣٦٧ ص
(٤٢٠)
(مسألة 5) لا کفّارة فی الفسوق سوی الاستغفار
٣٦٧ ص
(٤٢١)
السابع قلع شجر الحرم- غیر ما استثنی
٣٦٧ ص
(٤٢٢)
(مسألة 1) لو کان قالع الشجرة محرما، ففی الکبیرة بقرة و فی الصغیر شاة، و فی أبعاضها قیمته
٣٦٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 2) من قلع شجرة من الحرم ثمَّ أعادها إلی مکانها الأول أو إلی غیرها
٣٦٩ ص
(٤٢٤)
(مسألة 3) لا کفارة فی قلع حشیش الحرم
٣٧٠ ص
(٤٢٥)
(مسألة 4) الأحوط وجوبا التکفیر بشاة فی قلع الضرس
٣٧٠ ص
(٤٢٦)
فصل فی اجتماع موجبات الکفارة
٣٧٢ ص
(٤٢٧)
(مسألة 1) لو اجتمعت أسباب الکفّارة المختلفة
٣٧٢ ص
(٤٢٨)
(مسألة 2) إذا کرّر السبب الواحد تجب علیه لکل مرة کفارة
٣٧٢ ص
(٤٢٩)
(مسألة 3) إذا کرّر حلق الرأس
٣٧٤ ص
(٤٣٠)
(مسألة 4) لو تطیّب مرّة بعد أخری تعدّدت الکفارة
٣٧٤ ص
(٤٣١)
(مسألة 5) لو قبّل متعدّدا بأن نزع فاه ثمَّ قبّل ثانیا- تتعدّد الکفارة
٣٧٤ ص
(٤٣٢)
(مسألة 6) کل محرم لبس- أو أکل- عالما، عامدا ما لا یحلّ له أکله
٣٧٥ ص
(٤٣٣)
(مسألة 7) لا کفارة علی الناسی، و الساهی، و الجاهل فی غیر الصید
٣٧٥ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
تألیف
الموضوع : فقه جعفری
الناشر
قم : دار التفسیر