جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٠
نجيب الدين يحيى بن سعيد ( تقبل مطلقا ) على مولاه وغيره للعموم والإطلاق وخصوصصحيح ابن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم » ولكن في نسخة « لا تجوز » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » وخبر بريد [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته عن المملوك تجوز شهادته ، قال : نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان » وخبر محمد بن مسلم [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه أجاز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك ».
( وقيل : تقبل ) مطلقا ( إلا على مولاه ) كما عن الأكثر ، ومنهم الشيخان والمرتضى وسلار والقاضي وابن إدريس جمعا بين الأدلة بمعلومية مناسبة المنع فيه للمنع في الولد بعد اشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة العصيان ، ولما في المختلف منصحيح الحلبي [٥] عن الصادق عليهالسلام : « في رجل مات وترك جارية ومملوكين تورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا ».
وقيل ـ كما في القواعد وإن لم نعرف قائله نحو قول المصنف ( ومنهم
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.