جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٢
لخبر زرارة [١] المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس » ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إليه عليهالسلام أيضا [٢] المنجبر بما سمعت مع أنه كالصحيح ومروي في الفقيه وغيره « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت البينة كان أول من ترجمة البينة ثم الامام ثم الناس ».
( و ) منه مضافا إلى فعل علي ( عليهالسلام في رجم شراحة الهمدانية وغيرها الثابت زناها بالإقرار يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه ( لو كان مقرا بدأ الإمام ) بل قيل : إنه ظاهر الأكثر ، وفي الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، وحينئذ فيحمل إطلاق بدء الإمام في جملة من النصوص على ذلك ، فما وقع من بعض من الميل إلى الاستحباب لضعف المستند الذي عرفت انجباره ، ولإطلاق بدأة الإمام الذي عرفت أيضا تقييده ، ولاستفاضة النصوص ـ [٣] بقصة ماعز الذي لم يحضره النبي صلىاللهعليهوآله فضلا عن بدأته مع أن زناه كان بالإقرار ـ التي لم تتضمن عدم حضوره ، بل أقصاها عدم حكاية حضوره مع احتمال كونه لمانع ، وعلى كل حال فعلى هذا تتفرع المسألة الآتية ،
[١] لم أجد خبرا لزرارة بهذا اللفظ ، والظاهر أنه ( قده ) اقتبسه من كشف اللثام ، وهو سهو والصحيح « مرسل صفوان عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في المسلك ، وقد رواه في الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.
[٢] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ٢٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٨ ص ٢١٤ و ٢١٩ و ٢٢١.