معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٧١ - القتل
بسوط صغير و والى في الضربات حتى مات يقتص عند الشافعي- (رحمه اللّه تعالى)- خلافا للحنفية و ليس موجبه القصاص، بل الإثم و دية مغلظة على العاقلة، و الكفارة، و هي عتق رقبة مؤمنة ذكرا أو أنثى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
القتل الخطأ:
أن يرمى شخصا ظنه صيدا أو حربيّا، فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميّا فقتله، و موجبه الكفارة المذكورة و الدية على العاقلة في ثلاث سنين لا الإثم.
القتل الجاري مجرى الخطأ:
كنائم انقلب على رجل فقتله، و موجبه موجب القتل الخطأ.
قتل الغيلة:
قتل الإنسان لأخذ ماله.
القتل بالسبب:
كحفر البئر أو وضع الحجر في غير ملكه، و موجبه الدية على العاقلة إذا تلف به إنسان لا الكفار و هذا إذا كانت البئر على ممر الناس و إذا لم تكن على ممر الناس فلا دية عليه.
و كل قتل ظلما عمدا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة يوجب حرمان القاتل عن إرث المقتول إلا القتل بالتسبب.
القتل بالمحدد:
هو الذي يوجب القصاص بشروط معينة.
«المعجم الوسيط (قتل) ٢/ ٧٤١، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ١٠١، و دستور العلماء ٣/ ٥٤، ٥٥، ٥٦، و شرح حدود ابن عرفة ص ٦١٤، و التوقيف ص ٥٧٤، و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣/ ١٥٢، ١٥٤، و الموسوعة الفقهية ٢٨/ ١٧٦».