معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥١٩ - اليمين
- يمين استظهار: و هي اليمين التي تضم إلى البينة في بعض الحالات من أجل الاستظهار و الاحتياط.
كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينة لا نكير و يحتاج معها ليمين بخلاف باقي فروع الدعاوي التي تلغى فيها البينة.
و صورتها: أن يترك الميت أموالا في أيدي الورثة، فيدعى إنسان حقّا على هذا الميت.
فعند بعض الفقهاء لا تثبت الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط، بل لا بد من ضم اليمين من المدعى.
و قد تجب يمين الاستظهار في مسائل أخرى.
- يمين البراءة: هي أن يحلف و يعلق الأمر على البراءة من اللّه و رسوله صلّى اللّٰه عليه و سلم، كأن يقول: إنى برئ من اللّه، أو من رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و سلم، أو منهما معا، إن فعلت كذا، أو يعلقها على البراءة من شخص.
- يمين البر: قال ابن عرفة- (رحمه اللّه)- يمين البر:
ما متعلقها نفى أو وجود مؤجل، و قال البعلى: البر في اليمين: الصدق فيها.
- يمين الحنث: قال ابن عرفة: يمين الحنث خلافها- يمين البر-.
و عبر ابن عرفة بما يوجب الكفارة باتفاق، فقال- (رحمه اللّه)- معرفا له: الحلف بما دل على ذاته العلية على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا، و بالنذر المبهم.
و قال ابن باطيش: الحنث في اليمين: الخلف فيها، و هو أن يفعل عين ما حلف أن لا يفعله.
- يمين الرد: صورتها: أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضي على المدعى، فيحلف على دعواه، و يستحق ما ادعاه.