معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٣ - المرابحة
و يجزئه غسلة واحدة، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده.
«لسان العرب (مذي)، و الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٠، و غرر المقالة ص ٨٢، و أسهل المدارك ١/ ١٩، و دستور العلماء ٣/ ٢٣٧، و شرح الزرقانى على الموطأ ١/ ٨٣، و المغني لابن باطيش ص ٥١، و الرسالة مع كفاية الطالب الرباني ١/ ٤٩، ٥٠، و تحرير التنبيه ص ٤٣، ٤٤، و المطلع ص ٣٧، و معجم المغني (٢٣٨)، و اللباب شرح الكتاب ١/ ١٧، و نيل الأوطار ١/ ٥٢».
المرابحة:
لغة: من الربح، و هو النماء و الزيادة، يقال: «رابحته على سلعته مرابحة»: أي أعطيته ربحا و أعطاه مالا مرابحة، أى على أنّ الربح بينهما.
- نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، و إنما الطّالب للربح البائع، و أجاب بعضهم:
بأن ذلك من باب قولهم: «طارقت النعل»، و نقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع و المشترى يطلب ربح عوضه و اعترضه ابن عرفة- (رحمه اللّه)- و هو جلي.
و اصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح و لا مرابحة في الأثمان، و لهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في «فتاوى قاضيخان، و دستور العلماء».
و عرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله.
و عرّفها القدورى: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن.
الأول مع زيادة ربح.
و عرّفها المناوى: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول.
و قيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه و بفضل، فهو بيع للعرض- أي السلعة- بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح.