شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٩ - الثالث ربما يفهم من كلام الفاضلين و الشهيد حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر
و ظاهر البحار الاجماع فيه اما مع التعدد كحصرين و باريتين فلو وضع أحدهما على الاخرى و جففا فانما تطهر العلياء منهما كما صرح به في المهذب و الروضة و المسالك لعدم اندراج السافل عرفا في قوله (ع) ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر و في الشك في الاندراج كفاية في استصحاب حكم النجاسة من نجاسة لا تبقى عينها إذا جف المحل مثل البول و شبهه كالماء النجس لا ما تبقى عين النجاسة فيه كما في كتب المصنف و الشهيدين و الموجز و المهذب و غيرهن و في النزهة الاقتصار على الماء و البول النجسين و في الخلاف الاجماع على طهارة الارض و الحصر و البواري من البول و اقتصر في كشف الحق و المقنعة و النهاية و المراسم و الاصباح على البول و نص في المنتهى على التخصيص بالبول لكونه المنصوص قال و رواية عمار العامة ضعيفة و في المبسوط عمم النجاسات و استثنى الخمر و قال ان حمله على البول قياس قال المحقق و فيه اشكال لان معوله رواية عمار و هي دالة على البول و غيره و في المختلف و التذكرة و نهاية الاحكام التنصيص على ان الخمر كالبول في هذا الحكم و استدل في المختلف برواية عمار قال الشارح و لعل الشيخ يرى ان اجزاء الخمر لا تزول بالجفاف و لعلها كذلك انتهى. و هو توجيه حسن هذا كله فيما يتعلق بموضوعات الحكم و اما نفس الحكم ففي السرائر الاجماع على التطهير بالشمس في الجملة و في الخلاف الاجماع في مقامين على طهارة الارض و الحصر و البواري من البول و في كشف الحق ذهب الامامية إلى ان الارض لو اصابها البول و جفت بالشمس طهرت و جاز التيمم منها لا الصلاة عليها و أبو حنيفة جوز الصلاة عليها دون التيمم و في المهذب و الشرح نقل الشهرة في تطهير الشمس الارض و الحصر و البواري من سائر النجاسات المائعة و نحوه في الدلائل ان المتاخرين على عموم الحكم فيما لا ينتقل بل في المختلف و شرح الموجز و المفاتيح و في الذخيرة و البحار و الكفاية نقل شهرة المتاخرين على مضمون ما في الكتاب من الحكم و المتعلق و نحوه في الدلائل و في المعالم نقل الشهرة في الحكم بقول مطلق و مشهورية هذا الحكم شهرة تكاد تبلغ الاجماع مما لا يخفى على المتتبع و الحجة في الحكم بعد ما مر من الاجماع الاجماع على جواز السجود على الارض بعد جفافها بالشمس فان الراوندي و صاحب الوسيلة و ان خالفا في الطهارة وافقا على جواز السجود عليها على ما في شرح الموجز و المعتبر لكن في الذخيرة نقلا عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود و ما في المعتبر اولى بالاعتبار و المحقق لو جعل موافقا لهما فالمصنف نقل عنه جواز السجود عليها ما لم يكن رطبة