شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢١ - القسم السادس الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح
٤ اللبن تابع لمبدئه فلبن الميتة من طاهر العين اما نجس العين فلا شك في نجاسة لبنه نجس كما عليه سلار و ابي علي و ابن ادريس و المحقق و كذا في حاشية المدقق و اطعمة التنقيح و المهذب و غاية المرام و الموجز و المقتصر و شرح الموجز و كتب المصنف كالتذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و التحرير و غيرهن و في السرائر انه لا خلاف فيه بين المحصلين من اصحابنا و في المنتهى نقل الشهرة فيه و في حاشية المدقق ان المشهور النجاسة و هو الموافق لأصل المذهب و عليه الفتوى و في اطعمة المسالك نسبته إلى ابن ادريس و المحقق و العلامة و اكثر المتاخرين و في اطعمة التنقيح ان الفتوى على النجاسة و في اطعمة غاية المرام انه مذهب المتاخرين و الحجة فيه بعد ما مر انه مائع لاقى نجاسة فينجس و كل ما دل على نجاسة الميتة يدل على التنجيس فحاله كحال الحليب في الاناء النجس و لخبر وهب بن وهب عن الصادق ان عليا (ع) سال عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال ذلك الحرام محضا و استدل في المنتهى أيضا بما رواه الشيخ عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن الصادق (ع) قال كتبت إليه اساله عن جلود الميتة فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و كل ما كان من السخال من الصوف و ان جز و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن و لا يتعدى إلى غيرها ان شاء اللّه. و لم نذكر اللبن انتهى. و في مرسلة يونس خمسة اشياء ذكية وعد الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر و دلالتها بمفهوم العدد و الضعف ينجبر بموافقة القواعد و الجوابر المذكورة و قيل و القائل الشيخ في النهاية و الفائدة و كتابي الأخبار و ابن زهرة و الصدوق و المفيد و ابن حمزة و الآني و القاضي مع تصريحه بالكراهة و أول الشهيدين في الذكرى و الدروس و البيان و الذي فيه و في اللبن قول مشهور بالطهارة و اللمعة و فيها و اللبن طاهر على قول مشهور و ثاني الشهيدين في اطعمة الروضة طاهرا و الماسك صريحا و عليه من المتاخرين صاحب الكتاب و الكاشاني و صاحب الدلائل و الخراساني في ذخيرته و كفايته و الشارح الفاضل و في الفائدة و الغنية نقل الاجماع فيه و في الدروس ان رواية التحريم ضعيفة و القائل بها نادر و حملت على التقية و في اطعمة المسالك ان الطهارة مذهب الشيخ و اكثر المتقدمين و جمع من المتاخرين منهم الشهيد و في الكفاية انه الاشهر الاقرب و في شرح الفاضل نقل الشهرة أيضا و في الذخيرة انه مذهب الشيخ و الصدوق و كثير من الأصحاب بالطهارة و حجيتهم بعد ما مر أصل الطهارة و صحيح زرارة عن الصادق (ع) في اللبن يكون في ضرع الشاة فقد ماتت و قال لا باس به