شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
و نسبه في الذكرى إلى الشيخ قولا و الأصل فيه حديث العيص بن القاسم و لمعاودة الجماع بعد الجماع كما في شرح الفاضل لما روي عن الرضا(ع)في الذهبية ان الجماع بعد الجماع بلا فصل غسل يورث جنون الولد و للحجامة كما في شرح الفاضل مستندا إلى حسنة زرارة ان الغسل بعد الفجر يجزي للجنابة و للحجامة قال الفاضل و لعل الحجامة تصحيف الجمعة و يؤيده ان في السرائر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة و اعادة غسل الاحرام لمن اكل و لبس و ما لا يجوز للمحرم ذكره في الدلائل و المفاتيح و اعادة غسل الاحرام للنائم و المحدث او مطلقاً على الخلاف ذكره في الدلائل و اعادة الاغسال السبعة لمن أحدث كذلك للبلدين و الحرمين و المسجدين و الزيارة ذكره في الدلائل ايضاً و سيجيء حال المحدثين بحول و اللّه و لتجديد الغسل احتمله في النهاية و لقضاء غسل عرفة كما في كتاب الاشراق و للتطيب لغير الزوج فروى الكليني عن الجلاب عن الصادق(ع)أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها و رواه الصدوق مرسلا و ما يستحب للمكان فاغسال منها غسل دخول الحرم و مكة و المسجد الحرام و الكعبة و المدينة و مسجد النبي (ص) كما في تحريره و ارشاده و الدروس و البيان و السرائر و الموجز و لم يتعرض في المبسوط و ثلاثة المحقق و التذكرة و المنتهى لدخول مكة مع ذكر حديث يشتمل عليه في المعتبر و الآخرين و في النهاية عدم التعرض لدخول المدينة أيضاً و في الذكرى اقتصر على ذكر حديث مشتمل على دخول مكة و الكعبة و المدينة فقط و في الفائدة و الغنية نقل الإجماع في دخول المسجد الحرام و الكعبة و في الغنية أيضاً نقل الإجماع على ندبه في دخول الحرم و دخول المدينة و دخول مسجد النبي (ص) و في الخلاف الإجماع على ثبوته في دخول مكة على نسخة عندي و في شرح الفاضل نقل الإجماع من الخلاف على العدم و هو اضبط و نقل الفاضل اجماعه على عدم ندبه لدخول الحرم و لم أره فيه إلى الآن و المستند فيه بعد ذلك صحيحة ابن عمار عن الصادق(ع)و عدّ فيها اغسالًا إلى أن قال و حين تدخل مكة و المدينة ثمّ قال و حين تدخل الكعبة و صحيحة ابن مسلم أحدهما(ع)و فيها ان الغسل في سبعة عشر موطنا وعد طائفة منها إلى ان قال فاذا دخلت الحرمين ثمّ قال و يوم تدخل البيت و صحيحة ابن سنان عن الصادق(ع)و ذكر عدة مواضع للغسل إلى أن قال و دخول مكة و المدينة و الكعبة و في رواية ابن مسلم عن فرد إذا اردت دخول مسجد الرسول (ص) و في الروض بعد ذكر ما في الكتاب من اغسال المكان قال للنص في ذلك كله و مثله في شرح الموجز و في المعتبر و التذكرة و لشرف هذه الامكنة و قول الباقر(ع)في رواية ابن مسلم و اذا دخلت البيت الحرام يحتمل ارادة المسجد منه و ربما قيل بندب المسجد الحرام بطريق اولى من مسجد المدينة و استدل عليه الفاضل بقول الكاظم(ع)لعلي بن حمزة اذا اغتسلت ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك قال إن لم نقل أنه غسل الطواف انتهى. و فيه ما فيه و مشاهد الأئمة(ع)كما في المنتهى و النهاية و الموجز و في التذكرة و غسل زياراتهم و تعليله بشرف الامكنة تدل على ارادة الدخول و ربما كان مدركه بعد ادعاء علية الشرف ان غسل الزيارة انما كان لاحترام المكان و دخول حرم المدينة لصحيحة ابن مسلم السابقة و فيها دخول الحرمين و هو مذكور في الهداية و النفلية و علل بالشرف أيضاً و المدار في الحكم ثمّ الدخول مطلقا.