شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
و لرمي الجمار فعن المفيد العزية و ليغتسل لرمي الجمار و إن منعه مانع فليتوضأ و في المقنعة فاذا قدر على الوضوء للرمي فليتوضأ و إلا أجزأه غسله قال الفاضل يحتمل أن يريد بغسله غسل العيد أو غسل الرمي و ذكر هذا الغسل في شرح الفاضل و الدلائل و في الأخيرة و الذبح و الحلق و ظاهر الخلاف الإجماع على عدمه للرمي و للوقوفين كما في الخلاف و نقل فيه الإجماع و لكل فعل يتقرب به إلى اللّه ذكره ابن الجنيد و مرت عبارته و مدركه و لمس الميت بعد التغسيل كما في التهذيب و الدلائل و شرح الفاضل و نقله في الذكرى عن التهذيب و الأصل فيه موثقة الفطحية عن الصادق(ع)يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتاً فعليه الغسل و إن كان الميت قد غسل و الظاهر ان غسل من التغسيل لا من غسل الاخباث كما احتمله الفاضل في حاشية على حاشيته و في صحيحة حريز أو حسنته عن الصادق(ع)في آخرها قلت فمن ادخله القبر قال لا غسل عليه انما يمس الثياب و ربما يستدل بموثقة سماعة عن الصادق(ع)فيها و غسل من مس ميتاً واجبٌ و لعل المراد فيه مطلق الرجحان كما في نظائره مما عد معه فيبقى على عمومه لكنه احتمال لا يليق بالاستدلال و لصلاة الشكر كما في الكافي و الغنية و الاشارة و المهذب و نقله في الذكرى عن الغنية و كأنه يوافقه و الدلائل كالذكرى و في الغنية نقل الإجماع عليه و لتغسيل الميت و تكفينه ذكره الصَّدوق و نقله عنه في المعتبر قائلا ان الرواية صحيحة و قد ذكرها الحسين بن سعيد و غيره ان ايجاب الغسل بتكفينه نادر انتهى. و في الذكرى و ليكفن الميت و الرواية هي صحيحة ابن مسلم و حسنته عن أحدهما و الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله و اذا غسّلت ميتاً أو كفنته قال الفاضل قلت و لا يتعين لذلك يريد أنه ربما كان السبب هو المس و لأخذ التربة الحسينية قال الفاضل على ما وردت به الأخبار و يمكن ادخاله في الحاجة و لعل مراده الاخذ بالكيفية التي وردت بها الأخبار و في فلاح السائل انه ورد في بعض الروايات و لمن اريق عليه ماء غالب النجاسة كما ذكره المفيد في الاشراف و نقله عنه في الذكرى و هو ادرى بمدركه و للإفاقة من الجنون قال في النهاية الاقرب عندي استحبابه عند الافاقة من الجنون لما قيل ان من زال عقله انزل فاذا افاق اغتسل احتياطا و ليس واجباً لأصالة الطهارة فيستصحب و الناقض غير معلوم و لأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه و نسبه في الذكرى إلى الفاضل و في البيان إلى المقيل و كذا في الدلائل و ردّ هذا الحكم في المنتهى بان الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى الدليل و لا دليل و نسب القول به إلى الحنابلة و للصبي إذا ادرك نسبه في المنتهى إلى بعض علماءنا ثمّ رده فان الندب حكم شرعي فيقف على الدليل و لم يقم و للشك في الحدث كواجد المني في الثوب المشترك كما في البيان و ظاهر و الذكرى و الدلائل و شرح الفاضل و سوى في الذكرى و البيان بين نية الشاك و المفيق من الجنون على القول في قصد الاحتياط في رفع الحدث و اعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة و نحوها كما في البيان و النفلية و شرح الفاضل و الدلائل و في شرح الفاضل خروجا من خلاف من أوجبه و غسل الجنابة مع غسل الموت لمن مات جنبا كما في شرح الفاضل و الدلائل و احتمله الشيخ في كتابي الأخبار