شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٣ - القسم السادس الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح
و في المفاتيح الاجماع على الطهارة أيضا و يؤيده الندب صحيحتا زرارة و الاعرج الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء لمن حز شعر لحيته أو رأسه أو قلم اظفاره و في رواية وهب بن وهب عن الصادق (ع) عن علي (ع) ان السيف بمنزلة الرداء في الصلاة و في رواية ابن الجهم عن أبي الحسن (ع) انه اراه ميلا من حديد و مكحلة من عظام و انها كانت لابي الحسن (ع) و لا ريب ان العين تستلزم الرطوبة و في اخبار استصحاب الحديد في الصلاة و جواز الصلاة بالسيف و الحلق و التقصير في الحج بل فيما دل على استحباب المسح من مماسة الحديد ابين دلالة كما لا يخفى و مثل ذلك كثير في تضاعيف الابواب فخبر عمار محمول على الندب يقينا ثمّ النجاسة لم يثبت لها حقيقة شرعية فالمراد القذارة و هو ظاهر و طين المطر ما لم تعلم نجاسته كما في المنتهى و نهاية الاحكام و التحرير و البيان و الموجز و في الاخير و لو بعد ثلاثة ايام للاصل و قولهم (ع) كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر نعم يستحب ازالته بعد ثلاثة ايام كما في المنتهى و التحرير و البيان و في مرسلة محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن (ع) في طين المطر انه لا باس به أن يصيب الثوب ثلاثة ايام الا أن تعلم انه نجسه شيء و في المنتهى انه بعد الثلاثة يظن به وقوع النجاسة فينبغي التنزه عنه و الماء الساقط من محل لا يعلم حاله طاهر و لا يجب فيه السؤال كما في المنتهى و فيه انه قول أهل العلم و في التحرير نقل الاجماع فيه و في نهاية الاحكام و لو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بنى على أصل الطهارة و لا يجب عليه البحث لقول علي (ع) لا ابالي ابول اصابني او ماء إذا لم اعلم و لو سأل لم يجب على المسئول الجواب كما في المنتهى خلافا لبعض الجمهور لقضية عمر و عمر بن العاص حيث مرا على حوض فسأل ابن العاص صاحبه هل ترده السباع فقال له عمر لا تخبرنا فانا نرده و من طريق الخاصة حديث عدم المبالاة و قضية عدم الفرق عدم وجوب السؤال و الاولى الاستناد في الحكم إلى الأصل و المتولد من الكلب و الشاة مثلا يتبع الاسم طهارة و نجاسة وافق اسم أحدهما أو لا و كذا المتولد من كلب و خنزير أو كلبين أو خنزيرين لاندراجه تحت اسم ما يطلق عليه فيلحقه حكمه و قضية الالحاق استصحابا بالحكم الجزء باطلة بعد الانقلاب و الاستحالة فلو تولد من كلب و خنزير أو كلبين و خنزيرين هرة أو حيوان مجهول الاسم حكم بالطهارة لصدق الاسم في الأول و قضية الأصل منهما و لا مدخل لنجاسة الاصلين و قوي الشهيد النجاسة خرج عن اسمها أو لا و استشكل في المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام في المتولد من كلب و خنزير إذا خرج عن اسمهما و المسألة قد مر الكلام فيهما و كلب الماء طاهر للاصل و خروجه عن اسم الكلب عرفا و لكونه الخز كما يقال