شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٧ - القسم السادس الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح
و في المنتهى انه الاظهر بين علماءنا و قد مر من الاجماعات و الاخبار في طهارة الوزغة مع الموت فضلا عن الحياة ما فيه كفاية و الحجة في هذا الحكم بعد الأصل صحيح علي بن جعفر عن اخيه (ع) في العظاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به و عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت أن يبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه و قول أبي جعفر (ع) في خبر عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه و يتوضأ منه و صحيح الفضل عن الصادق (ع) انه سئل عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع قال فلم اترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضا بفضله و خبر علي بن راشد عن أبي جعفر (ع) في جلود الثعالب نصلي فيها قال لا و لكن يلبس بعد الصلاة و في المقنعة ان الفارة و الوزغة كالكلب و الخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة و في المراسم و باب لباس المصلي و مكانه من المقنعة انهما كالكلب و الخنزير ورش ما مساه بيبوسة و افتى الحلبيان و المفيد في باب لباس المصلي و مكانه من المقنعة بنجاسة الثعلب و الارنب و في الغنية الاجماع عليهما و القاضي نجسهما و نجس الوزغ و كره سؤر الفارة و في موضع من الفقيه و المقنع ان وقعت فارة في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت فلا باس بان يدهن منه و يباع من مسلم و في موضع آخر منهما ان وقعت فارة في الماء ثمّ خرجت و مشت على الثياب فاغسل ما رايت من اثرها و ما لم تره انضحه بالماء و هو مضمون خبر علي بن جعفر بعدة طرق و اختلاف الكلامين امارة الندب و في موضع من مصباح السيد لا باس باسئار جميع حشرات الارض و سباع ذوات الاربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا و في موضع آخر منه لا تجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب و الخنزير و الارنب و اول ذكر الارنب بالاشارة إلى مذهب البعض و في موضع من المبسوط و يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب و في موضع آخر منه ان الاربعة المذكورة كالكلب و الخنزير في وجوب اراقة ما باشرته من المياه و غسل ما مسه برطوبة ورش ما مسه بيبوسة و في موضع من النهاية ان الاربعة كالكلب و الخنزير في وجوب غسل ما مسه برطوبة ورش ما مسه بيبوسة و في موضع آخر منها انه لا باس بما شربت منه فارة و الحجة لهم خبر علي بن جعفر عن اخيه (ع) في الفارة تقع في الماء ثمّ تخرج و تمشي على الثياب أ يصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها و ما لم تره انضحه و خبره أيضا سأله (ع) عن الفارة و الكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي و نحوه خبر عمار عن الصادق (ع) و مرسل يونس عنه (ع) انه سأل هل يجوز أن يمس الثعلب و الارنب أو شيئا من السباع حيّاً أو ميتاً قال لا يضره و لكن يغسل يده و خبر الغنوي عنه (ع) انه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ و ما مر فيه من الأخبار في النزح للوزغ أو سام ابرص و الجواب عن الجميع بالحمل على الندب و يمكن تنزيل كلمات الفقهاء على الكراهة لما سمعت من اختلاف كلام اكثرهم و كيف كان فالاجماع و الاخبار الكثيرة ابين شاهد على الطهارة و عرق الجنب من الحرام كما في رسالة المفيد إلى ولده و المراسم و السرائر و كتب المحقق و المصنف و الشهيدين و الموجز و التنقيح و المهذب و في السرائر الاجماع على طهارته و في شرح الموجز ان القول بنجاسته للشيخ و هو متروك