دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٩١ - الكلام في معنى الاستصحاب
الثاني: عدم الحجية مطلقا، قال في الأوثق: «ذهب إليه السيدان و صاحبا المدارك و المعالم».
الثالث: التفصيل بين الوجودي و العدمي. نسب ذلك إلى بعض العامة.
الرابع: التفصيل بين الأمور الخارجية و الحكم الشرعي بالاعتبار في الثاني دون الأول، قال في الأوثق: «حكاه المحقق الخوانساري عن بعضهم، و قد أنكر المصنف عند التعرض لأدلة الأقوال: وجود قائل بهذا التفصيل».
الخامس: التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي و غيره، بالاعتبار في الثاني دون الأول إلا في عدم النسخ، قال في الأوثق: «اختاره الأخباريون».
السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي و غيره، فلا يعتبر في غير الجزئي، حكى الشيخ عن السيد الصدر استظهاره من كلام المحقق الخوانساري؛ لكن الشيخ في مقام بيان أدلة الأقوال قال: «على تقدير وجود القائل به».
و في الأوثق: «المستفاد منها- أي: من حاشية المحقق الخوانساري- هو التفصيل بين الأمور الخارجية و غيرها، سواء كان حكما جزئيا أم كليا».
السابع: التفصيل بين الأحكام التكليفية و الوضعية، و ما يترتب عليها من التكليف بالاعتبار في الثاني دون الأول. حكاه الشيخ عن الفاضل التوني و سيأتي بيانه عند تعرض المصنف للأحكام الوضعية.
الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع و غيره، بعدم الاعتبار في الأول، حكي عن الغزالي. و لكن تأمل الشيخ عند بيان الأدلة في صحة النسبة.
التاسع: التفصيل بين الشك في المقتضي و الرافع بعدم الاعتبار في الأول، استظهره الشيخ من كلام المحقق في المعارج، و اختاره كصاحب الفصول.
العاشر: هذا التفصيل مع اختصاصه بوجود الغاية لا الرافع.
و قد تعرض الشيخ الأنصاري لأكثر هذه الأقوال مع أدلتها؛ و لكن المصنف لأجل تحرير الأصول أعرض عن التعرض لها و اقتصر على الاستدلال على مختاره، أعني:
حجية الاستصحاب مطلقا و تفاصيل أربعة:
أولها: التفصيل في الحكم الشرعي بين كونه مستندا إلى حجة شرعية من الكتاب و السنة، و بين كونه مستندا إلى حكم العقل.
ثانيها: التفصيل بين الشك في المقتضي و الرافع، و هو خيرة جمع من المحققين منهم الشيخ الأنصاري «(قدس سره)».